الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يناير 2015

الطعن 10195 لسنة 68 ق جلسة 12 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 142 ص 714

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

---------------

(142)
الطعن رقم 10195 لسنة 68 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني. لا على الألفاظ والمباني.
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما دام لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
المعنى المشترك بين كلمتي تحريات ومعلومات واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة.
إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الذي ورد بمحضر التحريات. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.

----------------
1 - من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان المعنى المشترك بين كلمتي تحريات ومعلومات واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة، وكان إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الذي ورد بمحضر التحريات على نحو ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه لا يعيب الحكم ما دام لم ينازع في أنه هو الاسم الصحيح له وأنه هو المعني بالاتهام ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 29 و38/ 1 و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "1" من الجدول رقم "5" الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه لما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب ذلك أنه أورد في تحصيله لواقعة الدعوى "أنه بناء على تحريات الملازم أول خالد متولي الضابط بفرع مباحث الخانكة أسفرت عن أن المتهم....... يتجر في المواد المخدرة" في حين أن العبارة التي وردت بمحضر التحريات هي أنه بناء على معلومات كما أن اسم المتهم الذي ورد به هو......، وأطرح الحكم الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ إطراحه ولم يعرض لما ساقه الطاعن من قرائن على صحة هذا الدفع. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي. وإذ من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني, وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان المعنى المشترك بين كلمتي تحريات ومعلومات واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة، وكان إيراد الحكم لاسم الطاعن في تحصيله لواقعة الدعوى باسم يغاير الاسم الذي ورد بمحضر التحريات على نحو ما أشار إليه الطاعن بأسباب طعنه لا يعيب الحكم ما دام لم ينازع في أنه هو الاسم الصحيح له وأنه هو المعني بالاتهام ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق