الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 10858 لسنة 64 ق جلسة 26 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 82 ص 449

جلسة 26 من أبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نائبي رئيس المحكمة وعثمان متولي ومصطفى حسان.

---------------

(82)
الطعن رقم 10858 لسنة 64 القضائية

(1) ذبح حيوانات. جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها".
قيام جريمة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح والمنصوص عليها في المادة 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. شرطه؟
مناط الحكم بعقوبة الغلق؟
(2) ذبح حيوانات. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات؟
عدم إيراد الحكم الواقعة وبيان ما إذا كانت اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وتم ذبحها في مدينة أو قرية بها مجزر وعما إذا كان مكان ضبطها محلاً تجارياً من عدمه. قصور.

---------------
1 - لما كانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك......" وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين... وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العودة، وكان مفاد هذين النصين أنه يشترط لوقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 136 سالفة الذكر أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وأن تكون بالمدينة أو القرية التي وقع الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، كما أن مناط الحكم بعقوبة الغلق أن يكون المحل الذي يحكم بإغلاقه محلاً تجارياً وأن تكون اللحوم المخالفة قد ذبحت أو ضبطت أو تباع فيه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكان المقصود ببيان الواقعة في هذا الصدد أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة والظروف التي تم فيها ضبط اللحوم ومكان ضبطها وهل هو محل تجاري من عدمه وما إذا كانت هذه اللحوم معروضة للبيع أو مخصصة للاستهلاك العام وما إذا كان ذبح هذه اللحوم قد تم في مدينة أو قرية بها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، وما إذا كان قضاؤه بالإغلاق منصرفاً إلى محل تجاري وقع فيه ذبح اللحوم أو بيعها أو ضبطها، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً: عرض للبيع لحوماً مذبوحة خارج المجازر المعدة لذلك. ثانياً: عرض للبيع لحوماً غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطلبت عقابه بالمادتين 136، 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966. ومحكمة جنح..... قضت غيابياً بحبسه شهرين وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه مائه جنيه والمصادرة والغلق لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الأولى وبراءته من الثانية. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف. ومحكمة قنا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض لحوم مذبوحة خارج المجازر المعدة لذلك للبيع قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يشتمل على الأسباب التي بني عليها قضاءه بإدانته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في تسبيب قضائه بإدانة الطاعن ومعاقبته بالعقوبة الواردة بمنطوقه على قوله "إن الثابت من تقرير الطب البيطري صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك الآدمي وأنها مذبوحة في ذات يوم الضبط خارج المجازر العامة ومن ثم يكون جديراً بعقوبة التهمة الأولى والبراءة من الثانية". لما كان ذلك، وكانت المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أنه "لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك.....". وكانت المادة 143 مكرراً من هذا القانون قد نصت على أن "يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين...... وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى وتغلق نهائياً في حالة العودة" وكان مفاد هذين النصين أنه يشترط لوقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 136 سالفة الذكر أن تكون اللحوم مخصصة للاستهلاك العام وأن تكون بالمدينة أو القرية التي وقع الذبح فيها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، كما أن مناط الحكم بعقوبة الغلق أن يكون المحل الذي يحكم بإغلاقه محلاً تجارياً وأن تكون اللحوم المخالفة قد ذبحت أو ضبطت أو تباع فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً، وكان المقصود ببيان الواقعة في هذا الصدد أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر في القانون فلم يورد الواقعة والظروف التي تم فيها ضبط اللحوم ومكان ضبطها وهل هو محل تجاري من عدمه وما إذا كانت هذه اللحوم معروضة للبيع أو مخصصة للاستهلاك العام وما إذا كان ذبح هذه اللحوم قد تم في مدينة أو قرية بها أماكن مخصصة للذبح أو مجازر، وما إذا كان قضاؤه بالإغلاق منصرفاً إلى محل تجاري وقع فيه ذبح اللحوم أو بيعها أو ضبطها، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق