الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 12070 لسنة 67 ق جلسة 22/ 11 / 2006 مكتب فني 57 رقم 99 ص 895

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع ، علاء مرسي ، محمد عبد الحليم ومحمود قزامل نواب رئيس المحكمة .
----------
(99)
الطعن 12070 لسنة 67 ق
إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . قانون " تفسيره " . قضاة " صلاحياتهم " . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النص في المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بين أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى وممثل النيابة . خاص بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية ، فإنه لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، كما وأن المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي أجرى التحقيق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة وهو حكم خاص بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى وهو مبنى الطعن في الدعوى الماثلة ، كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر ( نبات الحشيش ) بقصد الاتجار ، قد شابه البطلان , وذلك بأن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي أجرى التحقيق في الدعوى الأمر الذي كان يمنعه من نظرها , مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية فإنه لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ، كما وان المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي أجرى التحقيق في الدعوى .
لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة ، وهو حكم خاص بعضو النيابة الذي يمثلها أثناء جلسات المحاكمة وليس الذي أجرى التحقيق في الدعوى ، وهو مبنى الطعن في الدعوى الماثلة ، كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق