الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 12898 لسنة 64 ق جلسة 14 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ق 99 ص 507

جلسة 14 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة وهاني مصطفى كمال ومصطفى محمد أحمد.

----------------

(99)
الطعن رقم 12898 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى جنائية "تحريكها".
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العاميين. لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
(2) موظفون عموميون. دعوى جنائية "تحريكها".
ماهية الموظف العام؟
(3) موظفون عموميون. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
رئيس العهدة بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من القانون 106 لسنة 1980 في جريمة إنتاج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً.
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. خطأ في تطبيق القانون.

----------------
1 - لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس نيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
2 - الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لهذا المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقد نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.
3 - لما كان المطعون ضده يعمل رئيس عهدة مجمع سومانيل التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - وهي إحدى شركات القطاع العام - حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه، وقد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إنتاج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً المعاقب عليها بمواد القانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فإنه لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إزاء ذلك نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أنتج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون 48 لسنة 1941، و10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح قسم الوايلي قضت غيابياً بتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة والنشر. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر المطعون ضده مستخدماً عمومياً بوصفه رئيس عهدة بمجمع سومانيل وأسبغ عليه الحماية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة حال أنه يعمل مدير ورئيس عهدة مجمع سومانيل....... التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية "قطاع عام" فلا يعد بهذه المثابة موظفاً عاماً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد بني قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني على قوله "إن الثابت بالأوراق للمحكمة أن المتهم يعمل رئيس عهدة بمجمع سومانيل...... "موظف عام" وقد جاءت الأوراق خلواً من إذن السيد الأستاذ النائب العام أو المحامي العام أو رئيس نيابة وفقاً لنص المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بقبول المعارضة شكلاً وإلغائها موضوعاً وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها". لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية لم تسبغ الحماية المقررة بها في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس نيابة إلا بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العامين دون غيرهم لما يرتكبون من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، وكان من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لهذا المرفق، وكان الشارع كلما رأى اعتبار العاملين في شركات القطاع العام في حكم الموظفين في موطن ما أورده نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقد نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام. لما كان ذلك وكان المطعون ضده يعمل رئيس عهدة مجمع سومانيل التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - وهي إحدى شركات القطاع العام - حسبما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه، وقد أسندت إليه النيابة العامة جريمة إنتاج شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً المعاقب عليها بمواد القانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فإنه لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها في المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إزاء ذلك نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق