الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن13247 لسنة 64 ق جلسة 5 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 72 ص 400

  برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نائبي رئيس المحكمة وعمر الفهمي ونبيل عمران.
-----------------
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أعطى شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وإذ عارض قضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ مادياً محضاً مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز معه الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده في أسبابه وما انتهى إليه في منطوقة من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ــ وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم وذلك وفقا للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة الطاعن. لما كان ما تقدم، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في أسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة، فإنه يكون باطلاً.
-------------
   أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة....بوصف أنه: أعطاه شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. أستأنف ومحكمة......بهيئة استئنافية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/......المحامي عن المحكوم فيه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
---------------
  ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه التناقض مع ما نطقت به المحكمة علناً من إلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أعطى للمدعي بالحقوق المدنية شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل، وإذ عارض قضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة ...... الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء بحسبان أنه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقا للخصوم فيمتنع العدول عنه أو تعديله ولو تحقق لها خطأ ما قضت به - إلا أن يكون خطأ مادياً محضاً مما يجوز لها تصحيحه طبقا للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية أو غموضاً أو إبهاماً مما يجوز الرجوع إليها فيه لتفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده في أسبابه وما انتهى إليه في منطوقه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علنا في مواجهة الخصوم وذلك وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة الطاعن، لما كان ما تقدم، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في أسبابه ومنطوقه ما نطقت به الجلسة، فإنه يكون باطلا مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق