الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يناير 2015

الطعن 14841 لسنة 66 ق جلسة 28/ 9 / 2006 مكتب فني 57 رقم 83 ص 795

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، حمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
-----------
محكمة دستورية . قانون " القانون الأصلح " " تطبيقه " . تبديد . محكمة النقض " سلطتها " .
القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي . أثره : انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التي تتخذها البنوك التابعة له وجعلها والعدم سواء . اعتباره أصلح للمتهم . لمحكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم ..... بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 242 من قانون العقوبات فأدانته محكمة أول درجة بحبسه شهراً مع الشغل ، فاستأنف ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضي في معارضته الاستئنافية بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي أعطت البنوك التابعة له الحق في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز عن طريق مندوبيها ، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ..... دستورية بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 بعد صدور الحكم المطعون فيه - بعدم دستوريتها - وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدراية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً إذ الجهة الحاجزة ليست من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : بدد المنقولات المبينة والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي اختلسها لنفسه ولم يسلمها إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت معاقبته بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه في يوم ...... بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 242 من قانون العقوبات فأدانته محكمة أول درجة بحبسه شهراً مع الشغل ، فاستأنف ، وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضي في معارضته الاستئنافية بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي التي أعطت البنوك التابعة له الحق في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز عن طريق مندوبيها ، والتي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ...... دستورية بتاريخ 4 من مارس سنة 2000 بعد صدور الحكم المطعون فيه - بعدم دستوريتها - وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 من مارس سنة 2000 بما مؤداه انحسار الصفة الإدراية عن إجراءات الحجز التي تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً إذ الجهة الحاجزة ليست من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية في المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق