الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 16043 لسنة 64 ق جلسة 30 / 9 / 2000 مكتب فني 51 ق 110 ص 569

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ووجيه أديب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال.

---------------

(110)
الطعن رقم 16043 لسنة 64 القضائية

حكم "بطلانه". محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من بيان المحكمة التي أصدرته. يبطله. متى لم يستوف محضر الجلسة هذا البيان.

---------------
لما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له، وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم مما يصمه بالبطلان، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان الذي امتد إليه بتأييده واعتناقه أسباب الحكم الابتدائي الباطل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها اشتركت - مع آخر مجهول - في تزوير الشيك المبين بالأوراق والمنسوب صدره لـ....... بأن اتفقت مع الآخر على صنعه وأمدته بالعبارات فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واستعملت المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمته في الدعوى رقم......, وطلبت عقابها بالمواد 40/ 1 - 2، 41، 215 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبسها أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي شابه البطلان لخلو ديباجته ومحاضر الجلسات من بيان المحكمة التي أصدرته، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان المحكمة التي صدر منها مما يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأن لا وجود له. وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها لم تستوف بيان المحكمة التي صدر منها الحكم مما يصمه بالبطلان، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالبطلان الذي امتد إليه بتأييده واعتناقه أسباب الحكم الابتدائي الباطل، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق