الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 يناير 2015

الطعن 18636 لسنة 64 ق جلسة 14 / 10 / 2000 مكتب فني 51 ق 121 ص 623

جلسة 14 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رجب فراج ووجيه أديب نائبي رئيس المحكمة وعابد سلامة ونبيه زهران.

-------------

(121)
الطعن رقم 18636 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. محضر الجلسة. نقض "نطاق الطعن". "الصفة في الطعن".
اقتصار تاريخ الحكم على اليوم والشهر دون السنة يبطله. علة ذلك؟
القضاء بتأييد حكم باطل. باطل. ما دام قد أيده في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة. عدا التاريخ. أساس ذلك؟
حق كل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب.

-------------
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر في المعارضة قد خلا من بيان تاريخ إصداره ولا عبرة للتاريخ المؤشر عليه ما دام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه باعتبار أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصر من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به, وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان، ويكون الحكم الغيابي الاستئنافي وإن استوفيت بياناته قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه بأي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) أقام بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة (2) أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية والمواصفات العامة ومخصصات الأمن. وطلبت عقابه بالمواد 4، 11، 22/ 1، 22/ 1 مكرر، 23 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة..... قضت غيابياً بتغريمه مبلغ خمسة آلاف وأربعمائة جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء والإزالة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الغرامة فقط. استأنف ومحكمة...... قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر باطلاً لتأييده حكم محكمة أول درجة لأسبابه على الرغم من بطلان هذا الحكم الأخير لخلوه من تاريخ صدوره مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر في المعارضة قد خلا من بيان تاريخ إصداره ولا عبرة للتاريخ المؤشر عليه ما دام أنه جاء مجهلاً إذ اقتصر على اليوم والشهر دون السنة وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه باعتبار أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصر من مقومات وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به, وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإذا ما بطلت بطل الحكم ذاته، ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قد لحق به البطلان، ويكون الحكم الغيابي الاستئنافي وإن استوفيت بياناته قد صدر باطلاً لأنه أيد الحكم المستأنف في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، كما لا يرفع هذا العوار أن يكون محضر الجلسة قد استوفى تاريخ إصدار الحكم المستأنف الباطل لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملاً بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه بأي طريق من طرق الإثبات، ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق