الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يناير 2015

الطعن 19198 لسنــة 64 ق جلسة 23 / 11 / 2000 مكتب فني 51 ق 152 ص 769

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان ومحمود مسعود وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(152)
الطعن رقم 19198 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) خيانة الأمانة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". رهن. سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات. الحيازي دون الرسمي.
المتعاقد في عقد الرهن الحيازي الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة. ماهيته؟
اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر. سرقة. أساس ذلك؟
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنين دون بيان سنده في إدانتهما بالمادة 341 عقوبات. ومدى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 323 مكرراً من ذات القانون. قصور.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر النقض للمحكوم عليها الأخرى التي لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية

---------------
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - من المقرر أن الرهن الذي قصده الشارع في خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه هو الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي، والمتعاقد في عقد الرهن الحيازي - كما عرفته المادة 1096 من القانون المدني - الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة هو المرتهن الذي يتسلم الشيء المرهون بناء على عقد الرهن فيصير في حيازته الناقصة ويلتزم بالمحافظة عليه ورده عيناً إلى الراهن بعد استيفاء حقه، فيستولي عليه مدعياً ملكيته لنفسه منكراً ملكية الراهن له، فلا يتصور وقوع هذه الجريمة من المدين الراهن - الذي ظل الشيء المرهون في حيازته هو ثم تصرف فيه - باعتباره مالكاً له. وكانت المادة 323 مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبرت في حكم السرقة اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر، يستوي في ذلك أن يكون الشيء المرهون قد انتقل إلى حيازة الدائن أو ظل الشيء المرهون في حيازة الراهن وسواء كانت لضمان دين عليه أو على آخر دون أن يؤثر في ذلك معنى السرقة - كما هو متعارف عليه - إذ له في هذه الجريمة مدلول آخر خاص به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين دون أن يبين سنده في إدانتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، مع أن الشيء المرهون مقدم من أخرى ضماناً لدين عليها - ولم ينتقل الشيء المرهون إلى حيازة الدائن المرتهن - البنك - كما لم يعرض لدلالة ما انتهى إليه من اختلاس الطاعنين للشيء المرهون من غيرهما في مدى توافر أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 323 مكرراً من قانون العقوبات، فإن يكون فوق فساده في الاستدلال معيباً بالقصور.
3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأخرى...... إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا ضد كل من 1 - ...... "طاعن" 2 - ..... "طاعن" 3 - ..... بوصف أنهم قاموا بتبديد الآلات المرهونة لصالح بنك التنمية الصناعية المصري وطلبت عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل للأول والثاني وغيابياً للثالثة عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهم وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف المحكوم عليهما الأول والثاني ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني كما طعن .... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه التفت عن دفاعهما من أنهما لم يكونا طرفاً في عقد الرهن ولم يتسلما المنقولات المرهونة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه بموجب عقد قرض مع ترتيب حق رهن تجاري لصالح البنك المطعون ضده أقرض الأخير شركة....... مبلغاً من المال وتم رهن الآلات بمكتب السجل التجاري وبتعديل لاحق زيد مبلغ القرض، وبموجب عقد تعديل تعدل اسم الشركة السالفة إلى شركة...... وشركاه "المتهمين" على أن يتعهد الطاعنان بالحلول محل الشركاء السابقين في سداد مستحقات البنك. ثم خلص الحكم إلى قوله: "لما كان ما تقدم وكان المتهمون قد قاموا بتبديد المنقولات المرهونة لصالح البنك المدعي بالحق المدني بمقتضى عقد الرهن التجاري المصدق عليه برقم...... والمقيد بمكتب السجل التجاري بالقاهرة تحت رقم....... والمرفق صورة ضوئية منه بالأوراق، وكانت أركان جريمة التبديد قد توافرت في الواقعة وكانت المحكمة تطمئن لثبوت التهمة قبل المتهمين لقيامهم بتبديد الآلات المرهونة والسابقة الإشارة إليها ومن ثم يتعين معاقبتهما طبقاً للمادة 341 عقوبات". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، وكان من المقرر أن الرهن الذي قصده الشارع في خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه هو الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي، والمتعاقد في عقد الرهن الحيازي - كما عرفته المادة 1096 من القانون المدني - الذي يتصور ارتكابه خيانة الأمانة هو المرتهن الذي يتسلم الشيء المرهون بناء على عقد الرهن فيصير في حيازته الناقصة ويلتزم بالمحافظة عليه ورده عيناً إلى الراهن بعد استيفاء حقه، فيستولي عليه مدعياً ملكيته لنفسه منكراً ملكية الراهن له، فلا يتصور وقوع هذه الجريمة من المدين الراهن - الذي ظل الشيء المرهون في حيازته هو ثم تصرف فيه - باعتباره مالكاً له. وكانت المادة 323 مكرراً من قانون العقوبات قد اعتبرت في حكم السرقة اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضماناً لدين عليه أو على آخر، يستوي في ذلك أن يكون الشيء المرهون قد انتقل إلى حيازة الدائن أو ظل الشيء المرهون في حيازة الراهن، وسواء كانت لضمان دين عليه أو على آخر دون أن يؤثر في ذلك معنى السرقة - كما هو متعارف عليه - إذ له في هذه الجريمة مدلول آخر خاص به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين دون أن يبين سنده في إدانتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، مع أن الشيء المرهون مقدم من أخرى ضماناً لدين عليها - ولم ينتقل الشيء المرهون إلى حيازة الدائن المرتهن - البنك - كما لم يعرض لدلالة ما انتهى إليه من اختلاس الطاعنين للشيء المرهون من غيرهما في مدى توافر أركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 323 مكرراً من قانون العقوبات، فإنه يكون فوق فساده في الاستدلال معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليها الأخرى....... إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه، لأنها لم تكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق