الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 1977 لسنة 64 ق جلسة 26 / 1 / 2000 مكتب فني 51 ق 13 ص 88

 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المحكمة ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها وأن تنظر فيها على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة وأن تطبق عليها نصوص القانون الصحيحة غير مقيدة في ذلك بالقانون الذي تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقا لأحكامه.

2 - من المقرر أن القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف مما ينص عليه في المواد 1، 9، 89، 91 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الري بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، بينما ينص قانون العقوبات في الفقرة الأولى من المادة 372 مكررا منه المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غراسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة". إذ كان ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة 372/1 مكررا من قانون العقوبات، تكون أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 للجريمة التي دين بها المطعون ضده.

3 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المطعون ضده على قوله: "وحيث أن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر في هذا الشأن. وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم أخذا بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلا عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/ 2 أ . ج" فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان الواقعة إذ اكتفى في بيانها والتدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وهو بيان جوهري لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق المادة 372/ 1 مكررا من قانون العقوبات على الواقعة المادية ذاتها التي انطوت عليها الأوراق وفي العقوبة التي يقضي بها، مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن القول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
----------------
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: تعدى على الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 12 لسنة 1984. ومحكمة جنح منوف قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً. استأنفت النيابة العامة, ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.
--------------------
     حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتغريم المطعون ضده عن جريمة تعد على أملاك عامة ذات صلة بالري والصرف، التي دانه بها، ولم يفطن إلى أن واقعة التعدي - على ما يبين من محضر ضبطها - إنما هي إقامة بناء منزل على الجسر الأيسر للرياح البحيري، يؤثمها علاوة على القانون رقم 12 لسنة 1984 - قانون العقوبات بالمادة 372 فقرة أولى مكررا - المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984- والتي نصت على عقاب المتعدي بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه تعدى على الأملاك ذات الصلة بالري والصرف بغير ترخيص وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1، 9، 89، 91 من القانون رقم 12 لسنة 1984 - فقضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها عن الجريمة المسندة إليه، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون، وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تمحص الواقعة المطروحة عليها وأن تنظر فيها على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة وأن تطبق عليها نصوص القانون الصحيحة غير مقيدة في ذلك بالقانون الذي تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقا لأحكامه، وكان القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف مما ينص عليه في المواد 1، 9، 89، 91 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها بغير ترخيص من وزارة الري بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه، بينما ينص قانون العقوبات في الفقرة الأولى من المادة 372 مكررا منه المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 على أن "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غراسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة - إذا كان ذلك، فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة 372/1 مكررا من قانون العقوبات تكون أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984 للجريمة التي دين بها المطعون ضده لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المطعون ضده على قوله: "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر المحرر في هذا الشأن. وحيث إن التهمة ثابتة من حق المتهم أخذا بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلا عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول بما يتعين معه عقابه بنص المادة 304/2أ. ج"، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان الواقعة إذ اكتفى في بيانها والتدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وهو بيان جوهري لما يترتب عليه من أثر في تحديد مدى انطباق المادة 372/1 مكررا من قانون العقوبات على الواقعة المادية ذاتها التي انطوت عليها الأوراق وفي العقوبة التي يقضي بها، مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - على القول بكلمتها في صحيح القانون فيما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق