الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 يناير 2015

الطعن 22391 لسنة 66 ق جلسة 16/ 4 / 2006 مكتب فني 57 رقم 60 ص 589

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد طلعت الرفاعي ، عادل الشوربجي ، أنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة .
--------------
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
دفاع المتهم بأنه ليس المقصود بالاتهام . جوهري . على المحكمة تحقيقه والرد عليه بما يدفعه . إمساكها عن ذلك . إخلال بحق الدفاع وقصور . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر ما أسند إليه وطلب المدافع عنه براءته لأنه ليس المقصود بالاتهام واستند في دفاعه إلى تقرير الأدلة الجنائية وقد حصل الحكم هذا الدفاع واطرحه بقوله : " إن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم الماثل بجلسة المحاكمة من أن الشخص الذي حضر جلسة المحاكمة ليس هو المعنى بأمر الإحالة لأنه يحمل نفس اسم المتهم الثاني ...... وأن مسألة اختلاف الشخص المقصود بأمر الإحالة وقرار الاتهام عن الشخص الماثل بجلسة المحاكمة لتشابه في الأسماء ليس مجاله محكمة الموضوع وإنما مجاله الجهة القائمة على التنفيذ التي يتعين عليها أن تفصل في هذا النزاع فإن لم تستطع عرض الأمر بمعرفتها بالطريق القانوني على محكمة الموضوع منعقدة في غرفة المشورة أما وقد سلك المتهم الماثل طريقاً غير صحيح فإن المحكمة تطرح دفاعه جانباً " . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن يعد دفاعاً هاماً  وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنى بتحقيقه وتمحيص عناصره أو أن ترد عليه بما يدفعه وكان ما أورده الحكم ردًّا على هذا الدفاع لا يكفي لاطراحه لأن من أوليات أصول المحاكمة أنه يجب على المحكمة أن تتحقق وتتثبت من أن الشخص الماثل أمامها هو المقصود والمعنى بالاتهام أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما تمسك به المدافع عن الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة من مستندات على صدق دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب قد انطوى على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما : بأنه شرع وآخرين سبق الحكم عليهما في سرقة ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن توجهوا إلى مسكنه وطرحه المتهم الثاني أرضاً وتعدى عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك شل مقاومته وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو استغاثة المجني عليه وقدوم أحد رجال الشرطة لنجدته . المتهم أيضاً : أولاً : أحرز ذخائر مما تستخدم في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازة سلاح ناري وإحرازه . ثانياً : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 45 ، 314 من قانون العقوبات والمواد 1 / 2 ، 6 ، 25/1 مكرراً ، 26/1 ، 5 ، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند الحادي عشر من الجدول الأول بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى والتهمة الثانية وبالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الثالثة المسندة إليه ومصادرة السكين والذخيرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز ذخيرة وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع بأنه ليس المعنى بالاتهام واستند إلى ما أثبته تقرير مضاهاة البصمات من أن بصماته المأخوذة بمعرفة خبير البصمات أمام المحكمة ليست مطابقة لبصمة المتهم الذي انتحل اسمه بمحضر الشرطة غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر ما أسند إليه وطلب المدافع عنه براءته لأنه ليس المقصود بالاتهام واستند في دفاعه إلى تقرير الأدلة الجنائية وقد حصل الحكم هذا الدفاع واطرحه بقوله : " إن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم الماثل بجلسة المحاكمة من أن الشخص الذي حضر جلسة المحاكمة ليس هو المعنى بأمر الإحالة لأنه يحمل نفس اسم المتهم الثاني ..... وأن مسألة اختلاف الشخص المقصود بأمر الإحالة وقرار الاتهام عن الشخص الماثل بجلسة المحاكمة لتشابه في الأسماء ليس مجاله محكمة الموضوع وإنما مجاله الجهة القائمة على التنفيذ التي يتعين عليها أن تفصل في هذا النزاع فإن لم تستطع عرض الأمر بمعرفتها بالطريق القانوني على محكمة الموضوع منعقدة في غرفة المشورة أما وقد سلك المتهم الماثل طريقاً غير صحيح فإن المحكمة تطرح دفاعه جانباً " . لما كان ذلك ، وكان ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنى بتحقيقه وتمحيص عناصره أو أن ترد عليه بما يدفعه وكان ما أورده الحكم رداً على هذا الدفاع لا يكفي لاطراحه لأن من أوليات أصول المحاكمة أنه يجب على المحكمة أن تتحقق وتتثبت من أن الشخص الماثل أمامها هو المقصود والمعنى بالاتهام أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما تمسك به المدافع عن الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة من مستندات على صدق دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب قد انطوى على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق