الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 4486 لسنة 61 ق جلسة 13 / 6 / 2000 مكتب فني 51 ق 97 ص 501

جلسة 13 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك ورشاد قذافي نائبي رئيس المحكمة وفؤاد نبوي ومحمد سعيد.

--------------

(97)
الطعن رقم 4486 لسنة 61 القضائية

استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المقصود بقصور التحريات. إغفال البيانات التي تحدد شخص المتهم وصلته بالمخدر.
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش. ما دام أنه المقصود من الإذن.
القضاء بالبراءة لمجرد الخطأ في اسم المتهم أو محل إقامته دون استجلاء وجود اسم شهرة للمتهم. قصور.

----------------
قصور التحريات يعني إغفال البيانات الخاصة بما يحدد شخص المتهم وصلته بالمخدر وهي تختلف كلية عن الخطأ في هذه البيانات لما هو مقرر من أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو سنه أو مهنته أو محل إقامته لا يبطل إذن التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تستجل وجود اسم شهرة للمتهم وقضت بالبراءة لمجرد الخطأ في الاسم أو محل الإقامة مع وجود مفردات الاسم مشتركة بين اسم الشهرة والاسم الحقيقي فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش تأسيساًَ على عدم جدية التحريات لما تبين من اختلاف اسم المطعون ضده عما جاء بمحضر التحريات مع أن ذلك لا يبنى عليه بطلان الإذن ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى القضاء ببراءة المتهم بقوله: "وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى جدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة بشأن المأذون بتفتيشه والتي على أساسها صدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم آية ذلك أن ضابط الواقعة ذكر في محضر تحرياته أن المتهم يدعى..... في حين أنه تبين عند سؤال المتهم بمعرفة النيابة العامة أنه يدعى.... ويحمل بطاقة عائلية رقم...... سجل مدني..... برقم مطبوع..... مما يدل على أن ضابط الواقعة لا يعرف حقيقة اسم المتحرى عنه الأمر الذي يعد قصوراً في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عن تنفيذه وهو العثور على المخدر وما نسب إلى المتهم من إقرار فور الضبط ومن ثم يتعين الحكم ببراءة المتهم عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاًَ لوجه النعي أن الثابت من أقوال الشاهد..... جار المطعون ضده أن من اتخذت ضده إجراءات التفتيش والضبط يسمى...... بينما الثابت من أقوال الشاهدة...... الجارة الأخرى أنه يسمى....... وكانت أقوال ضابط الواقعة ومجرى التحريات أنه توجه إلى هذا المكان لتفتيش شخص ومسكن المأذون بتفتيشه على أنه....... وهو ما يرشح لأن يكون الاسم الوارد بالتحريات اسم شهرة، ولما كان قصور التحريات يعني إغفال البيانات الخاصة بما يحدد شخص المتهم وصلته بالمخدر وهي تختلف كلية عن الخطأ في هذه البيانات لما هو مقرر من أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو سنه أو مهنته أو محل إقامته لا يبطل إذن التفتيش ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تستجل وجود اسم شهرة للمتهم وقضت بالبراءة لمجرد الخطأ في الاسم أو محل الإقامة مع وجود مفردات الاسم مشتركة بين اسم الشهرة والاسم الحقيقي فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق