الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 5534 لسنة 64 ق جلسة 5 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 71 ص397

  برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي وعثمان متولي ومصطفى حسان.
--------------
من المقرر أن المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغابة من هذه الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد موضوع الطعن الماثل لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكانت المجني عليها قد نسبت لزوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها، ثم حضرت بجلسة...........أمام المحكمة الاستئنافية وأقرت بتصالحها معه، وهو ما يفيد تنازلها عن دعواها عملاً بحكم المادة 312 سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها من دعواها.
---------------
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة........قضت غيابياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة......بهيئة استئنافية ــ قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......إلخ.
----------------
   من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة تبديد منقولات زوجته قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل ترتيب الأثر القانوني لتصالحها وإياه عن هذه الواقعة. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها. كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد موضوع الطعن الماثل لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكانت المجني عليها قد نسبت لزوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها، ثم حضرت بجلسة ..... أمام المحكمة الاستئنافية وأقرت بتصالحها معه، وهو ما يفيد تنازلها عن دعواها، فإن هذا التنازل يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملا بحكم المادة 312 سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها عن دعواها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق