الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 8308 لسنة 61 ق جلسة 17 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 77 ص 417

 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن نواب رئيس المحكمة.
--------------
لما كان الثابت من محضر جلسة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن المخدر الذي تم إرساله إلى معامل التحليل غير الذي ضبط مع الطاعن إذ انه تم ضبط أربع قطع منها قطعتين فقط. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة أجرى تفتيشاً للطاعن فعثر معه بجيب جلبابه الذي يرتديه على قطعتين كبيرتي الحجم من الحشيش على كل منهما قطعة من القماش لبني اللون كما عثر معه بذات الجيب على قطعتين من الحشيش عاريتين، وقد عرضت تلك المضبوطات على وكيل النيابة المحقق، الذي أجرى وزنها دون إشارة إلى عددها حسب شهادة الوزن الصادرة من محل مجوهرات....فوزنت إحدى عشر جراماً وخمسة وستين سنتيجراماً، كما أثبت وكيل النيابة المحقق أنه أجرى تحريز المواد المضبوطة بأن وضعها داخل فارغ علبة سجائر دون أن يشير إلى عدد القطع التي حرزها، كما ثبت من الإطلاع على استمارة التحليل المرسلة من النيابة إلى معامل التحليل أن الحرز المشار إليه سلفاً عبارة عن علبة سجائر بداخلها قطعتين صغيرتي الحجم من مادة داكنة اللون، كما أن الثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن الماد المرسلة إليه والتي تجري تحليلها عبارة عن قطعتين صغيرتي الحجم وزنتا صافياً إحدى عشر جراماً وخمسة وستين سنتيجراماً، وكان الفرق في عدد قطع المخدر عند ضبطه، وعند تحريزه وتحليله فارقاً ملحوظاً، خاصة أن وكيل النيابة المحقق لم يشر في التحقيقات إلى أنه اكتفى بتحريز قطعتين فقط من القطع الأربع المضبوطة وإرسالهما إلى معامل التحليل الكيماوية، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
------------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات.......لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
--------------
  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاعه بأن حرز المخدر المرسل إلى التحليل ليس هو ما ضبط في حوزته بدلالة اختلاف عدد قطع المخدر عند ضبطه عنها عند تحليله، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن المخدر الذي تم إرساله إلى معامل التحليل غير الذي ضبط مع الطاعن إذ أنه تم ضبط أربع قطع منها قطعتين كل منهما داخل قماش لبنى وقطعتين عاريتين وأن ما أرسل إلى المعمل قطعتين فقط. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ضابط الواقعة أجرى تفتيشاً للطاعن فعثر معه بجيب جلبابه الذي يرتديه على قطعتين كبيرتي الحجم من الحشيش على كل منهما قطعة من قماش لبنى اللون كما عثر معه بذات الجيب على قطعتين من الحشيش عاريتين، وقد عرضت تلك المضبوطات على وكيل النيابة المحقق، الذي أجرى وزنها دون إشارة إلى عددها حسب شهادة الوزن الصادرة من محل مجوهرات ....... فوزنت إحدى عشر جراماً وخمسة وستون سنتيجراماً، كما أثبت وكيل النيابة المحقق أنه أجرى تحريز المواد المضبوطة بأن وضعها داخل فارغ علبة سجائر دون أن يشير إلى عدد القطع التي حرزها، كما ثبت من الاطلاع على استمارة التحليل المرسلة من النيابة إلى معامل التحليل أن الحرز المشار إليه سلفا عبارة عن علبة سجائر بداخلها قطعتين صغيرتي الحجم من مادة داكنة اللون، كما أن الثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن المادة المرسلة إليه والتي جرى تحليلها عبارة عن قطعتين صغيرتي الحجم وزنتا صافياً إحدى عشر جراماً وخمسة وستون سنتيجراما، وكان الفرق في عدد قطع المخدر عند ضبطه، وعند تحريزه وتحليله فارقاً ملحوظاً، خاصة أن وكيل النيابة المحقق لم يشر في التحقيقات إلى أنه اكتفى بتحريز قطعتين فقط من القطع الأربع المضبوطة وإرسالهما إلى معامل التحليل الكيماوية، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق