الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 9016 لسنة 64 ق جلسة 19 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 79 ص 437

 برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي وحسن حسين الغزيري نائبي رئيس المحكمة.
-------------------
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وانه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ ــ حسبما هي معرفة به في المادتين 238، 244 من قانون العقوبات ــ أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذه الخطأ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع منه الطاعن ذلك أنه لم يبين وظيفته وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المشاة والسيارات في حالة اقتراب مرور القطارات ومكان تواجد المجني عليه وسبب عبورهم المزلقان وقت اقتراب القطار ودور المجني عليهم ومدى قدرته على تلافي ذلك كما خلا الحكم من بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقارير طبية رسمية ومدى توافقها مع الأدوات أو الآلات أو القاطرات المتسببة في الحادث، فأن الحكم يكون معيباً بالقصور.
----------------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه: 1ـ تسبب خطأ في موت ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن كان نائماً وترك المزلقان دون غلق حال قدوم القطار المتجه من .... إلى .... الساعة الرابعة صباحاً فاصطدم بالسيارة رقم.....حال عبورها المزلقان فحدثت إصابة المجني عليها الواردة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2ـ تسبب خطأ في إصابة كل من.....وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح فأحدث إصابة المجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية وذلك على النحو المبين بالأوراق. 3ـ تسبب بإهماله في إتلاف شئ من منقولات الغير (السيارة رقم.......). وطلبت عقابه بالمواد 238/1، 244/1، 3، 378/6 من قانون العقوبات.
وأدعى والد المجني عليها......مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز .......قضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف. ومحكمة......."بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/......المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ.
-----------------
  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعن كان قد تمسك بانتفاء ركن الخطأ من جانبه وأنه يقع على سائق السيارة الذي عبر المزلقان رغم غلقه وهو ما تأيد بأقوال شاهد الإثبات ...... إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن سرد قيد ووصف النيابة قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "إن واقعة الدعوى تخلص على ما جاء بالمحضر أن المتهم تسبب خطأ في وفاة ...... وإصابة ..... وتسبب في إتلاف المنقولات المبينة بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح وقد ثبت من أقوال المتهم بمحضر الشرطة المحرر في ..... أنه كان نائماً وترك المزلقان دون غلق حالة قدوم القطار المتجه من .... إلى ..... الساعة 4 صباحاً واصطدم بالسيارة قيادة المجني عليه رقم ...... والذي اعترف المتهم بأنه كان نائماً وشهادة المدعو ...... الذي أورد أنه ...... سماعه ...... خرج ووجد المتهم نائماً بالكشك وكذلك تحريات المباحث التي أكدت أن المتهم كان نائماً فضلاً عن اعتراف المتهم بذلك ....... وأن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلا عن عدم دفع المتهم لهذا الاتهام بدفاع مقبول مما يتعين معه عقابه بنص المادة 304 أ.ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمتي القتل والإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادتين 238، 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن ذلك أنه لم يبين وظيفته وواجباتها وصلتها بالمزلقان الذي وقع به الحادث ودوره بالنسبة لكل من المشاه والسيارات في حالة اقتراب مرور القطارات ومكان تواجد المجني عليهم وسبب عبورهم المزلقان وقت اقتراب القطار ودور قائد القطار في الحادث وكيف أدى نوم الطاعن إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم ومدى قدرته على تلافي ذلك كما خلا الحكم من بيان إصابات المجني عليهم من واقع تقارير طبية رسمية ومدى توافقها مع الأدوات أو الآلات أو القاطرات المتسببة في الحادث، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق