الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 9823 لسنة 64 ق جلسة 19 / 4 / 2000 مكتب فني 51 ق 80 ص 441

 برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم العربي ومنصور القاضي وعثمان متولي.
-----------------
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحاجز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة المطعون ضده باعتباره مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها فلا يعتد برفضه الحراسة، أو من غير هؤلاء ممن يجوز لهم رفضها حتى يستقيم قضاؤه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة.
-----------------
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه: بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ....قضت حضورياً ببراءته. استأنفت النيابة. ومحكمة ...... الابتدائية ــ بهيئة استئنافية ــ قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.
---------------
  من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد محجوزات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده لم يقبل تعيينه حارساً على الأشياء المحجوز عليها مما يجعله لا يقع تحت طائلة القانون، في حين أن المادة 11 ن قانون الحجز الإداري قد أجازت تعيين المدين حارساً على الأشياء المحجوز عليها إذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً يكلف بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه بدد المنقولات المحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمعين عليها حارساً فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة سالفة الذكر. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بتبرئة المطعون ضده على قوله: "وحيث إن الثابت من محضر الحجز أن الحارس امتنع عن التوقيع عليه ومن ثم فإنه رفض أن يكون حارساً الأمر الذي يتبين معه للمحكمة أن المحجوزات لم تكن تحت يده وحراسته حتى يقوم بتبديدها الأمر الذي ترى معه المحكمة براءة المتهم عملاً بالمادة 304/أ.ج" وكانت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 181 لسنة 1959 في شأن الحجز الإداري قد نصت على أنه "يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحاجز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً عهد بها مؤقتاً إلى أحد رجال الإدارة المحليين". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر صفة المطعون ضده باعتباره مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها فلا يعتد برفضه الحراسة، أو من غير هؤلاء ممن يجوز لهم رفضها حتى يستقيم قضاؤه ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور وهو ما يتسع له وجه الطعن بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق