الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 10103 لسنة 60 ق جلسة 19 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 41 ص 269)

    برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى ورفيق الدهشان وفريد عوض نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.
-----------------
1 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من فبراير سنة 1997 فى الدعوى رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتى كانت تتضمن معاقبة رئيس تحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذى حصل فيه نشر . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن : أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالى لنشر الحكم . فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كأن لم تكن .... لما كان ذلك فإن الفعل المسند الى الطاعن قد أضحى بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً فى الجريمة المدعى بارتكابها وإنما ادعى المطعون ضده ( المدعى بالحقوق المدنية ) مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكاناً الى نص المادة 195 من قانون العقوبات وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته فى الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 قضائية بما مفاده بطريق اللزوم أنه لاجريمة يمكن إسناد فعلها إليه بما ستوجب مسئوليته عنها . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لايوجد فيها من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

2 - لما كان الفعل المسند الى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل فى الدعوى المدنية وهو ما تقضى به هذه المحكمة .
---------------
  أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم عابدين ضد كلا من ....... و ......... (طاعن) بوصف أن الثانى قام بنشر سلسلة مقالات بجريدة ..... تضمنت سبا وقذفا فى حقه وأن الثانى (الطاعن) يعمل رئيسا لتحرير الجريدة التى قامت بالنشر - وطلبت محاكمته بالمواد 171 و 195 و 302 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام أولا : برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإختصاصها . ثانيا : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها - ثالثا : بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ لكل - رابعا : وبإلزامهما متضامنين فيما بينهما بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه تعويض عن الأضرار التى لحقته . إستأنف المحكوم عليه الثانى (الطاعن) ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالإكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . 
فطعن الأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ /......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
---------------
   حيث إن البين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام هذه الدعوى بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن وأخر بوصف أن الأخير قام بنشر سلسلة مقالات بجريدة .... تضمنت سبا وقذفا في حقه, وأن الأول (الطاعن) يعمل رئيساً لتحرير الجريدة التي قامت بالنشر, وقد طلب المدعي بالحقوق المدنية عقابهما بالمواد 171, 195, 302 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي, ومحكمة أول درجة قضت بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ لكل وبإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقته, فاستأنف المحكوم عليه الثاني (الطاعن) وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك, ويبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من المسئولية المفترضة لرئيس التحرير عملاً بنص المادة 195 من قانون العقوبات, لما كان ذلك, وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من فبراير سنة 1997 في الدعوى رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتي كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر, لما كان ذلك, وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ...... لما كان ذلك, فإن الفعل المسند إلى الطاعن قد أضحى بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعي بارتكابها وإنما أدعى المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكاناً إلى نص المادة 195 من قانون العقوبات وهو ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته في الدعوى الدستورية سالفة البيان بما مفاده بطريق اللزوم أنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إليه بما يستوجب مسئوليته عنها لما كان ذلك, وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات, ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل قبل الطاعن سوى مسئوليته المفترضة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 - لما كان ذلك, وكان الفعل المسند إلى الطاعن قد انحسر عنه التأثيم فإن لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق