الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 10439 لسنة 61 ق جلسة 12 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 12 ص 87)

 برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر ومصطفى كامل وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة وشبل حسن .
--------------
من المقرر أن مجرد التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة ، ما لم يكن مقرونا بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه ، وإذا كان الحكم لم يستظهر هذا الركن الأساسى فى مدوناته ، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية كافة . ومنها القصد الجنائى ، فإنه يكون معيبا بالقصور متعينا النقض والإعادة فيما قضى به فى الدعويين المدنية والجنائية .
---------------------
   أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح دشنا ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات الزوجية المبينة بقائمة المنقولات المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الإستعمال فإختلسها لنفسه إضرارا بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا إعتباريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستأنف ومحكمة قنا الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
---------------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه بانتوائه إضافة المنقولات إلى ملكه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم تسلم منقولات المجني عليها الزوجية وإذ طالبته بردها فقد امتنع، فأقامت الدعوى قبله بطريق الادعاء المباشر، وبنى على ما تقدم قضاءه بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة وألزمه بالتعويض عنها، لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحب الحق فيه، وإذ كان الحكم لم يستظهر هذا الركن الأساسي في مدوناته، واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجية دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة، ومنها القصد الجنائي، فإنه يكون معيبا بالقصور متعينا النقض والإعادة فيما قضى به في الدعويين المدنية والجنائية بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق