الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 1097 لسنة 61 ق جلسة 27 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 23 ص 163)

  برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة . وفؤاد نبوى .
--------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا .

2 - من المقرر أنه يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس أن يبين الحكم منطوق تاريخ الحكم أو القرار الذى صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التى صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجة مخالفة شروط المراقبة . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ذلك وخلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيبا بالقصور .
-------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خالف شروط الوضع تحت مراقبة الشرطة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 7 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 . ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . إستأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
-------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة الشرطة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله "وحيث أن واقعة الدعوى على ما جاء بالمحضر المحرر في هذا الشأن، وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم أخذا بما جاء بمحضر ضبط الواقعة فضلا عن عدم حضور المتهم لدفع هذا الاتهام بدفاع مقبول فيتعين بذلك عقابه بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية"، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا، وكان يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة مخالفة شروط الوضع تحت مراقبة البوليس أن يبين الحكم منطوق وتاريخ الحكم أو القرار الذي صدر بوضع الطاعن تحت المراقبة أو ترتب عليه ذلك والجهة التي صدر منها وتاريخ بدء المراقبة وانتهائها وأوجه مخالفة شروط المراقبة، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين ذلك ومن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق