الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 1110 لسنة 68 ق جلسة 19 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 96 ص 739)

   برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
---------------
1 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (فيديو وتلفزيون وأفلام منافية للآداب ) لا يمكن أن يتصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما اذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش جريمة قائمة فى احدى حالات التلبس .

2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط بغير قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض والتفتيش وبغير قيام داعي التفتيش الوقائى قد اتجه مباشرة لتفتيش شخص الطاعن ليخرج من بنطاله لفافة وزنت بما حوته من مخدر 3.27 جم وكان من غير المتصور أن يقتضى بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل تلك اللفافة وهى لاتصلح لوضع أى منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التى تم بها يكون متجاوزاً الغرض من التفتيش الوقائى ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لاصلة لها بهذا النوع من التفتيش ولا بما أذن بتفتيش المسكن والمقهى من أجله ومتى كان التفتيش الذى تم على الطاعن باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً كذلك بما فيه شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أى دليل صحيح على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته.
---------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 37/1 و 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثانى من الجدول رقم(1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 399 لسنة 1995مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه رد بما لا يصلح ردا على الدفع ببطلان التفتيش الوقائع لعدم قيام مبرره بما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه بتاريخ 7/3/1997 انتقل الرائد.....رئيس قسم الأحداث بمديرية أمن......لتفتيش مسكن ومقهى ......بناء على إذن من النيابة العامة لضبط ما يحوزه أو يحرزه من جهازي الفيديو والتليفزيون والأفلام المنافية للآداب أو أي ممنوعات أخرى تظهر عرضا أثناء التفتيش فتقابل مع المتهم وأجرى تفتيشه تفتيشا وقائيا فعثر بالجيب الأيمن للبنطال الذي يرتديه على لفافة سلوفانية صفراء بداخلها قطعة لمادة داكنة اللون ثبت أنها لمخدر الحشيش فواجه المتهم بالمضبوطات فأقر بإحرازه لها بقصد التعاطي" وعرض الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه في قوله " الثابت بالأوراق من أقوال الرائد.......أنه فتش المتهم تفتيشا وقائيا وكان من حقه اتخاذ هذا الإجراء باعتباره مأذونا له بتفتيش مقهى ومسكن المتهم..." لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين (فيديو وتليفزيون وأفلام منافية للآداب) لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط بغير قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض والتفتيش وبغير قيام داعي التفتيش الوقائي قد اتجه مباشرة لتفتيش شخص الطاعن ليخرج من بنطاله لفافة وزنت بما حوته من مخدر 3.27 جم وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن أو عن أشياء تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل تلك اللفافة وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزا الغرض من التفتيش الوقائي ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعى من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بهذا النوع من التفتيش ولا بما أذن بتفتيش المسكن والمقهى من أجله ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعن باطلا لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلا كذلك بما فيه شهادة من أجراه ومن ثم تكون الدعوى قد خلت من أي دليل صحيح على مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق