الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 مارس 2015

الطعن 11503 لسنة 68 ق جلسة 17 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 136 ص 727

برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، النجار توفيق ، محمود خضر وأسامة درويش نواب رئيس المحكمة .
------------
(1) ترويج عملة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية دفعها للتداول . وجوب استظهار الحكم له . إثباته استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
      مثال .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . عقوبة " الإعفاء منها " . دفوع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الإعفاء من العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 205 عقوبات . مناط تحققه ؟
صدور الإخبار من الطاعن بعد الشروع في التحقيق معه في جريمة ترويج عملة مقلدة . أثره : تخلف مقومات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 205/1 عقوبات . إغفال الحكم الرد على الدفع بوجوب إعفاء الطاعن من العقاب . لا يعيبه .
(4) حكم " إصداره " .
نعي الطاعن بشأن الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . غير مقبول . ما دامت هي التي سمعت مرافعة مدافعه وطلباته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن جريمـة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نيـة دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتـزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته من تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عـن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني ، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة المقلدة المضبوطـــة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم الثاني بالتحقيقــات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أنه وباقي المتهمين يروجون العملة المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييـف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن الأوراق المضبوطة مزيفة بطريق الطبع باستخدام أكليشهات مصطنعة وقد زيفت بدرجة لا بأس بها وأنها تحوز على بعض الفئات من الناس فيقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة ، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراده نص التقريـر بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصـوص يكون غير مقبول .
3- لما كانت الفقرة الأولى من المادة 205 مـن قانون العقوبات تشترط لإعمال حكمها في حق المتهم وإعفائه من العقاب أن يكون الإخبــار بأسماء باقي المتهمين في الجريمة قبل الشروع في التحقيق . وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه أدلى بأسماء باقي المتهمين عقب القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنـه بإذن النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الأخبار بعد الشروع في التحقيق ومن ثم فقـد تخلفت مقومات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه .
4- لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصــدرت الحكم المطعون فيه قد سمعت مرافعة المدافع عن الطاعن في الدعوى وطلباته ، ومن ثـم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : ...... بأنهم : المتهم الأول :- حاز بقصد الترويج عملة ورقية متداولة قانوناً خارج البلاد وهى المائة وثمانية وثمانون ورقة المالية المضبوطة من فئة المائة دولار الأمريكي والمصطنعة على غرار الأوراق الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ) روج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة بأن دفـع بها للتداول وقدمها للمتهم الثاني لترويجها مقابل جعل مادي مع علمه بأمر تقليدها علـى النحو المبين بالتحقيقات . المتهم الثاني :- 1 ) حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقـات . 2 ) روج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة بأن دفع بها للتداول وقدم مائة ورقة من بينها للمتهمين الثالث والرابع لترويجها مقابل جعل مادي مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمان الثالث والرابع :- حازا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى مائة ورقة من بين أوراق النقد موضوع التهمة السابقة مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين عملاً بالمادتين 202 مكرراً ، 203/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادتيـن 17 ، 32/2 من القانون نفسه أولاً :- بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . ثانياً :- بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمـدة سنة واحدة لكل منهما ومصادرة الأوراق المالية المزيفة المضبوطة . ثالثاً :- ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
        وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملة مقلدة متداولة خارج البلاد بقصد ترويجها قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه وأغفل دفاعه بانتفاء نية ترويج العملة المضبوطة ودفعها للتداول ، كما عول على تقرير قسـم أبحاث التزييف والتزوير دون أن يورد مؤداه تفصيلاً مكتفياً بإيراد النتيجة التي خلــص إليها ، هذا فضلاً عن أن دفاعه قام على وجوب إعفائه من العقاب إعمالاً لحكم المادة 205 فقرة أولى من قانون العقوبات إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يعرض له إيـراداً ورداً ، وأخيراً فإن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى غير الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مـن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمـة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نيـة دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتـزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته من تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عـن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني ، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها . وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة المقلدة المضبوطـــة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال شاهد الإثبات واعتراف المتهم الثاني بالتحقيقــات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مما أورده في تحصيله لواقعة الدعوى أنه وباقي المتهمين يروجون العملة المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلــــك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى تقرير قسم أبحاث التزييـف والتزوير وأبرز ما جاء به من أن الأوراق المضبوطة مزيفة بطريق الطبع باستخدام أكليشهات مصطنعة وقد زيفت بدرجة لا بأس بها وأنها تحوز على بعض الفئات من الناس فيقبلونها في التداول على أنها أوراق صحيحة ، فإنه لا ينال من سلامته عدم إيراده نص التقريـر بكامل أجزائه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصـوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 205 مـن قانون العقوبات تشترط لإعمال حكمها في حق المتهم وإعفائه من العقاب أن يكون الإخبــار بأسماء باقي المتهمين في الجريمة قبل الشروع في التحقيق . وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه أدلى بأسماء باقي المتهمين عقب القبض عليه وتفتيشه وتفتيش مسكنـه بإذن النيابة العامة فقد دل بذلك على صدور الأخبار بعد الشروع في التحقيق ومن ثم فقـد تخلفت مقومات الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصــدرت الحكم المطعون فيه قد سمعت مرافعة المدافع عن الطاعن في الدعوى وطلباته ، ومن ثـم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس مستوجباً رفضه موضوعاً .                      

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق