الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 11562 لسنة 60 ق جلسة 25 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 62 ص 479)

  برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وهانى خليل وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة .
------------
1 - من المقرر أن تقرير التخليص وفقاً لنص المادة 411 (ورد خطأ انها المادة 410) من قانون الاجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لاعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات واجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى.

2 - من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

3 - لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم فى قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعى لاتقبل إثارته أمام محكمة النقض .

4 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ فى بيانه لواقعة الدعوى واستعراضة لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى التزوير فى محرر عرفى واستعماله وأورد على ثبوتها فى حق الطاعنين أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق . فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لايكون له محل .

5 - إذ كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى ينى عليها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الاحالة على الأسباب تقوم مقام ايرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى القصور فى التسبيب لايكون له محل .

6 - لما كان ما يتحدى به الطاعنان من أنهما نزلا عن التمسك بالورقة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الاثبات الذى يرتب على هذا التنازل انهاء اجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانونى للورقة ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء فى القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الاثبات فى المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وألزم القاضى بأن يجرى فى أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها ، وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضى فى تحري الأدلة ، ولما كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن فى هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لاتلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها اخلالاً بحق الدفاع ولاقصوراً فى حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.

7 - لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن على المحامى أن يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله فى النزاع ذاته أو فى نزاع مرتبط به ، إذا كان قد ابدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه ، ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لايجوز للمحامى أن يمثل مصالح متعارضة ويسرى هذا الحظر على المحامى وشركائه وكل من يعمل لديه فى نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت دون أن يترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامى للمساءلة التأديبية طبقاً للمادة 98 من ذات القانون ، إلا أنها لا تجرد العمل الذى قام به المحامى لمساعدة خصم موكله من آثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .
--------------
   أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد كل من (1) ..... (2) ...... "طاعن" (3) ...... "طاعن" (4) ....... بوصف أنهم : أولا : إرتكبوا تزويرا فى محرر عرفى . ثانيا : إستعملوا المحرر العرفى المزور موضوع التهمة الأولى مع علمهم بتزويره فى الشكوى الإدارى رقم ........ لسنة 1986 إدارى تلا . وطلبت عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز تلا قضت حضوريا أولا بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمة الرابعة لوفاتها . ثانيا : بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستأنف المحكوم عليهم ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا للأول وغيابيا للثانى والثالث بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس كل متهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . عارض المحكوم عليهما الثانى والثالث وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما الثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------------
     حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه بطلان وقصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه صدر بناء على تقرير تلخيص قاصر, وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عول في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير، واكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. كما أن الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين تنازلا عن التمسك بالورقة محل الجريمة مما كان لازمه أن تقضي المحكمة بانتهاء إجراءات الطعن بالتزوير إلا أنها لم تفعل ولم تعرض لذلك التنازل في حكمها، هذا فضلا عن أن المدافع عن المتهمين أمام محكمة أول درجة قد حضر مع المدعية بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقرير التلخيص وفقا لنص المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق بالحكم الصادر في الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه, فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا, فإن ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير قسم الأدلة الجنائية ينحل إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه, ولما كان مؤدى ما أورده الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله وأورد على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق, فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من دعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان ما يتحدى به الطاعنان من أنهما نزلا عن التمسك بالورقة وأن المحكمة لم تتقيد بأحكام قانون الإثبات الذي يرتب على هذا التنازل إنهاء إجراءات دعوى التزوير وانتهاء كل أثر قانوني للورقة, فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكاما لها وألزم القاضي بأن يجري في أحكامه على مقتضاها والطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية هو طريق خاص بها, وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقا خاصا يسلكه القاضي في تحري الأدلة, ولما كان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة, وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلا بالرد عليها ولا يعتبر سكونها عنها إخلالا بحق الدفاع ولا قصورا في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إذ نصت على أن "على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به, إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالته عنه فيه, ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس المكتب من المحامين بأية صفة كانت" دون أن ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص، فقد دلت بذلك على أن هذه المخالفة مهنية وإن عرضت المحامي للمساءلة التأديبية طبقا للمادة 98 من ذات القانون, إلا أنها لا تجرد العمل الذي قام به المحامي لمساعدة خصم موكله من أثاره ومن ثم يسوغ للمحكمة أن تعول عليه, ويضحى منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. 
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق