الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 1 مارس 2015

الطعن 11889 لسنة 68 ق جلسة 7 / 4 / 1999 مكتب فني 50 ق 47 ص 201

 برئاسة السيد المستشار / ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وعمر الفهمي .
-----------------
1 - إن النيابة العامة قد اقتصرت في تقرير طعنها ما قضي به الأمر في مواجهة الزوجة واقتصرت أسبابه على تعييب الأمر بالنسبة للشق القاضي بالرفض بالنسبة لأولاد المحكوم عليه ومن ثم فإن النيابة العامة , وإن كانت قد قررت بالطعن بالنقض ضد زوجة المحكوم عليه, إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها ذاك, وإن كانت قد قدمت أسبابا بالنسبة لأولاده , إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض ضدهم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن , وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله , وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا.

2 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع تنص على أن " كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب " وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن " وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد " وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته - متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجودا وعدما , بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج . ولا تكون له قائمة إذا ما الغي الحكم المذكور . لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الحكم بإدانة الزوج صدر بتاريخ 14/7/1997, وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 25/2/1998 , ثم قضى في 20/5/1998 في الطعن رقم ..... لسنة ..... القضائية بنقض الحكم الأول وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد , فإن الأمر المطعون فيه يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانوني , ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنة الثانية دون أن يكون مع النقض الإعادة لسقوط الأمر المذكور واعتباره كأن لم يكن .
--------------
   عرضت النيابة العامة على محكمة جنايات ...... مذكرة إدارة الكسب غير المشروع في الجناية رقم ...... كسب غير مشروع بطلب الأمر بتنفيذ الحكم الصادر بجلسة 14/7/1997 في الجناية رقم ....... (المقيدة بالجدول الكلي برقم ...... ضد المحكوم عليه ..... - فيما قضي به من رد - في مواجهة كل من زوجته ..... "الطاعنة". وأولاده. والمحكمة أمرت حضورياً عملاً بالمواد 311 إجراءات جنائية, 193 مرافعات, 18/ثالثاً, رابعاً من القانون رقم 62 لسنة 1975 بتنفيذ الحكم بالرد الوارد بمنطوق الحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة 14/7/1997 ضد ...... وذلك في أموال زوجته ..... بقدر ما استفادت ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
فطعنت كل من النيابة العامة والمحكوم عليها في هذا الأمر بطريق النقض ..... الخ.
-------------------
  من حيث إن النيابة العامة عرضت على محكمة الجنايات مذكرة إدارة الكسب غير المشروع التي طلبت فيها الأمر بتنفيذ الحكم الصادر بجلسة 14/7/1997 في الجناية رقم......... رقم...... كلي "كسب غير مشروع" ضد المحكوم عليه - فيما قضي به من رد - في مواجهة كل من زوجته.......... "الطاعنة الثانية" وأولاده فأصدرت المحكمة بتاريخ 25/2/1998 الأمر المطعون فيه - وهو في حقيقته حكم - في مواجهة الزوجة بتنفيذ الحكم بالرد في أموالها بقدر ما استفادت ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فطعنت النيابة العامة والزوجة في هذا الأمر بطريق النقض.
ومن حيث إن النيابة العامة قد اقتصرت في تقرير طعنها على ما قضى به الأمر في مواجهة الزوجة واقتصرت أسبابه على تعييب الأمر بالنسبة للشق القاضي بالرفض بالنسبة لأولاد المحكوم عليه، ومن ثم فإن النيابة العامة، وإن كانت قد قررت بالطعن بالنقض ضد زوجة المحكوم عليه، إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها ذلك وإن كانت قد قدمت أسبابا بالنسبة لأولاده، إلا أنها لم تقرر بالطعن بالنقض ضدهم، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقرير الطعن بالنقض - فوق أنه المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم - هو مناط اتصال المحكمة بالطعن، وإيداع أسبابه هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنة الثانية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع ينص على أن "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب" وتنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن "وعلى المحكمة أن تأمر في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد" وهو ما يدل على أن إصدار الأمر - متقدم المساق - إذا توافرت موجباته - متوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على كسب غير مشروع مرتبط به ويدور معه وجودا وعدما. بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج، ولا تكون له قائمة إذا ما ألغي الحكم المذكور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بإدانة الزوج صدر بتاريخ 14/7/1997، وأن الأمر المطعون فيه صدر بتاريخ 25/2/1998، ثم قضي في 20/5/1998 في الطعن رقم...... لسنة ....... القضائية بنقض الحكم الأول وإعادة القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد، فإن الأمر المطعون فيه يكون قد فقد ركيزته وسند وجوده القانوني، ويتعين القضاء بنقضه فيما قضى به بالنسبة للطاعنة الثانية دون أن يكون مع النقض الإعادة لسقوط الأمر المذكور واعتباره كأن لم يكن، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق