الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 12514 لسنة 62 ق جلسة 15 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 35 ص 238)

 برئاسة محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية عادل الشوربجى وأنس عماره وحسين الصعيدى وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة .
---------------
لما كان المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات قد نص فى مادته الأولى على أنه ، لايجوز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عنها فى المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم له بالنفقة أو ....... قد استنفد الإجراءات المشار إليها فى المادة 347 المذكورة لما كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لاتسرى إلا على المصريين فقط وكان مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللأئحة الشرعية عن غير المصريين ويكون للمحكوم له بالنفقة أن يلجأ مباشرة الى محكمة الجنح طالباً تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون أن يكون مقيداً بما فرضتة المادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من إجراءات وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أجنبى سعودى الجنسية ، ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عنه ويجوز للمدعية بالحق المدنى أن تقيم دعواها أمام محكمة الجنح طالبة تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح ـ على السياق المتقدم ـ وانتهى الى القضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتاويلة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ فى صورة الدعوى الجنائية ـ على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى إلا انه عد منهياً للخصومة ـ على خلاف ظاهره ـ لأن المحكمة الجزئية إذا ماعرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها ومن ثم فإن الطعن بالنقض فى هذا الحكم ـ فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الجنائية يكون جائزاً ، ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فمن ثم يتعين قبوله شكلاً . ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون على النحو السابق إيراده ، فإنه يتعين نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة الى محكمة أول درجة .
---------------
   أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ضد المطعون ضده بوصف أنه إمتنع عن دفع نفقة محكوم بها لإبنته دون حق . وطلبت عقابه بالمادة 293 عقوبات وبأن يؤدى لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية . إستأنفت النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد ما إنتهت إليه محكمة أول درجة . 
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
  حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده عن جريمة الامتناع عن أداء النفقة المحكوم بها عليه لصالح ابنته, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن المطعون ضده أجنبي "سعودي الجنسية" يخضع في إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية لأحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يخضع للمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تشترط استنفاد الإجراءات الواردة بها قبل اللجوء إلى محكمة الجنح لتطبيق المادة 293 من قانون العقوبات, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المدعية بالحق المدني قد أقامت دعواها بطريق الإدعاء المباشر متهمة المطعون ضده بأنه امتنع عن سداد نفقة الصغيرة الصادر بها الحكم في الدعوى رقم .... لسنة .... أحوال شخصية أجانب والمعدل استئنافيا بالحكم في الدعوى رقم ... لسنة ... شرعي مستأنف جنوب القاهرة, وطلبت عقابه بالمادة 293 من قانون العقوبات, ومحكمة الجنح قضت ابتدائياً واستئنافيا بالحكم المطعون فيه تأسيسا على أن المادة 293 عقوبات لا يجوز تطبيقها إلا بعد أن تكون المدعية بالحقوق المدنية قد استنفدت جميع الإجراءات الواردة بالمادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية للحصول على النفقة, وحيث أنه لما كان المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 293 سالفة الذكر قد نص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو 0000 قد استنفد الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة, لما كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تسري إلا على المصريين فقط, وكان مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين ويكون للمحكوم له بالنفقة أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح طالباً تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون أن يكون مقيداً بما فرضته المادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من إجراءات, وحيث إنه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أجنبي سعودي الجنسية, ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عنه ويجوز للمدعية بالحق المدني أن تقيم دعواها أمام محكمة الجنح طالبة تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات عليه, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح - على السياق المتقدم - وانتهى إلى القضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله, وكان الحكم المطعون فيه - في صورة الدعوى الجنائية - على الرغم من أنه غير فاصل في موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة - على خلاف ظاهره - لأن المحكمة الجزئية إذا ما عرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها ومن ثم فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم - في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية يكون جائزاً، ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً, ولما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده, فإنه يتعين نقضه, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق