الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 12539 لسنة 65 ق جلسة 8 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 210 ص 1376

    برئاسة السيد المستشار / مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن .
----------------
1 - من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه .

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اورد اقوال شاهد الاثبات محصلة فى انه " علم من تحرياته السرية ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار . فأستصدار إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وبتنفيذ هذا الاذن ضبط معه كيس من البلاستيك يحتوى على مخدر الافيون ، وان المتهم اعترف له بإحراز المخدر بقصد الاتجار ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغا تؤدى اليه ظروف الواقعة وادلتها وقرائن الاحوال فيها ، وكان ما اورده الحكم فى تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى اقوال شاهد الاثبات بما فى ذلك اعتراف المتهم له بأنه احرز المخدر بقصد الاتجار فيه ، كافيا فى اثبات هذا القصد وفى اظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التى اوردتها وادلتها التى عولت عليها ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

3 - من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التى اوردتها ، وكانت قد عرضت لدفع الطاعن فى هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون لا محل له . ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يطلب الى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع ، فليس له من بعد ان ينعى عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها .

4 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة ان تفتيش الطاعن قد تم تنفيذا لاذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذى قدم اليه ، وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقا لما اسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائى الذى طلب الاذن باجراء الضبط و التفتيش بما مؤداه ان مصدر الاذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن الى كفايتها لتسويغ الاذن بالتفتيش واتخذ مما اثبت بالمحضر الذى تضمنها اسبابا لاذنه ، وفى هذا ما يكفى لاعتبار اذن التفتيش مسببا حسبما تطلبه المشرع فى المادة 44 من الدستور وردده بعد ذلك فى المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

5 - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لعدم تسبيبه ، لما هو مقرر من ان المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب .

6 - من المقرر ان تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لاصدار التفتيش امر موكول الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الامر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته ، وكان مفاد ما اوردته المحكمة فى ردها على هذا الدفع انها قد اطمأنت الى جدية التحريات ورات فيها ما يكفى لاصدار اذن التفتيش واقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته فى هذا الشأن ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون لا محل له .

7 - لما كان الحكم قد اثبت فى مدوناته ان ضابط الواقعة قد استصدر اذنا من النيابة العامة بعد ان ادلت التحريات على ان الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطة حيث عثر معه على الجوهر المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك ان الاذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او غير واقعة ويكون الحكم فيما انتهى اليه من اطراح الدفع المبدى من الطاعن فى هذا الشأن قد اصاب صحيح القانون .

8 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق .

9 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى اخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال الضابط انما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها فى شأنه امام محكمة النقض .

10 - لما كان الثابت من محضر جلسة  المحاكمة ان المدافع عن الطاعن اثار ان هناك خلافا بين الطاعن وبين احد رجال الشرطة السريين دون ان يوضح فى مرافعته مرماه من هذا الدفاع ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة ان هى التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه .

11 - من المقرر انه من القواعد الاساسية فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل امام المحكمة وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه انه بعد مرافعة المدافع عن الطاعن وقبل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم ، استعلمت المحكمة من الجدول عن الجناية رقم ..... مركز قنا تبين لها ان صحة رقم الجناية هو .... مركز قنا وموضوعها الاتجار فى جوهر الحشيش المخدر . وانها حفظت ضد الطاعن لعدم كفاية الادلة ، فإن مفاد ذلك ان المحكمة قد اتخذت هذا الاجراء فى حضور الطاعن ومحاميه ، ويضحى منعاه على الحكم فى هذا الصدد لا محل له .
---------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "أفيون" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/أ ، 36 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثانى من الجدول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
     المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ((أفيون)) بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال وانطوى على بطلان في الإجراءات، ذلك بأن الحكم لم يعن ببيان مؤدى الدليل المستمد من تقرير التحليل الذي استند إليه في إدانة الطاعن، ولم يورد الدليل على توافر قصد الاتجار لديه، والتفت عن دفاعه بعدم توافره، هذا إلى أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع بما لا يسوغ ولم تعن بتحقيقه، كما دفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم تسبيبه، ولعدم جدية التحريات، ولصدوره عن جريمة غير واقعة إلا أن الحكم لم يحط بحقيقة هذا الدفع ولم يعرض للرد عليه في شقيه الأول والثالث ورد على الشق الثاني منه بما لا يتفق وصحيح القانون، ولم يعرض لدفاعه بعدم معقولية الواقعة ووجود خلافات بينه وبين أحد رجال الشرطة السريين، وأخيرا فإن المحكمة استعلمت من الجدول عن الجناية التي أشار إليها ضابط الواقعة بمحضر ضبطه بأن الطاعن سبق اتهامه فيها وكان ذلك في غيبة الطاعن ودفاعه، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة المضبوطة لمخدر الأفيون وهو بيان كاف للدلالة على أن المادة المضبوطة مع الطاعن هي لذلك المخدر، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهد الإثبات محصله، في أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد الاتجار، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وبتنفيذ هذا الإذن ضبط معه كيسا من البلاستيك يحتوي على مخدر الأفيون، وأن المتهم اعترف له بإحراز المخدر بقصد الاتجار، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغا تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، وكان ما أورده الحكم في تحصيله للواقعة وسرده لمؤدى أقوال شاهد الإثبات بما في ذلك اعتراف المتهم له بأنه أحرز المخدر بقصد الاتجار، كافيا في إثبات هذا القصد وفي إظهار اقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التي أوردتها وأدلتها التي عولت عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد وأطرحته برد كاف وسائغ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له، ولما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيقا معينا بصدد هذا الدفع، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذا لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات الذي قدم إليه، وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن لمواد مخدرة طبقا لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباب لإذنه، وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسببا حسبما تطلبه المشرع في المادة 44 من الدستور وردده بعد ذلك في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972، ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها لإصدار إذن التفتيش أمر موكول إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته، وكان مفاد ما أوردته المحكمة في ردها على هذا الدفع أنها قد اطمأنت إلى جدية التحريات ورأت فيها ما يكفي لإصدار إذن التفتيش وأقرت سلطة التحقيق على ما ارتأته في هذا الشأن، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون ولا محل له، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد استصدر إذنا من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطه حيث عثر معه على الجوهر المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية الواقعة كما جاءت بأقوال الضابط إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار أن هناك خلافا بين الطاعن وبين أحد رجال الشرطة السريين دون أن يوضح في مرافعته مرماه من هذا الدفاع، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه ولم تعن بتحقيقه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من القواعد الأساسية في القانون أن إجراءات المحاكمة في الجنايات يجب أن تكون في مواجهة المتهم ومحاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أنه بعد مرافعة المدافع عن الطاعن وقبل قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، استعلمت المحكمة من الجدول عن الجناية رقم ...... مركز قنا تبين لها أن صحة رقم الجناية هو ...... مركز قنا وموضوعها الاتجار في جوهر الحشيش المخدر، وأنها حفظت ضد الطاعن لعدم كفاية الأدلة، فإن مفاد ذلك أن المحكمة قد اتخذت هذا الإجراء في حضور الطاعن ومحاميه، ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد لا محل له، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق