الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 12686 لسنة 69 ق جلسة 3 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 145 ص 773

جلسة 3  من ديسمبر سنة 2007
برئاسة السيد القاضي / محمود إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضـاة / سمير مصطفى , أحمد عبد الكريم , إيهاب عبد الوهاب و نبيه زهران  نواب رئيس المحكمة .
-----------
(145)
الطعن 12686 لسنة 69 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " . عقوبة . وقف تنفيذها " .
خلو منطوق الحكم من النص على وقف تنفيذ العقوبة . عدم تأثير ذلك على ما يفيده واقع الحال في الدعوى من صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ .
(2) تزوير" أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير. ماهيتها ؟
تغيير الحقيقة في المحرر . تقوم به جريمة التزوير . ولو كان مطابقاً للحقيقة المطلقة .
مثال .
(3)  تزوير " أوراق رسمية " .   باعث . حجز . جريمة " أركانها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية . كفايته لتحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية . لا عبرة بالباعث على ارتكابها . علة ذلك ؟
التفات الحكم عن الرد علي الدفاع القانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .
مثال في حكم صادر بالإدانة بجريمة ارتكاب تزوير في محضري حجز وتبديد .
(4)  قصد جنائي . جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " بيانات حكم الإدانة " .
تقدير توافر القصد الجنائي في جرائم التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد ما يدل عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضدهم إلا أن الثابت من رول القاضي أن النطق بالحكم جرى موصوفاً بوقف تنفيذ العقوبة ، وتأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم التي تكمل منطوقه في هذا الشأن ـ فإن واقع الحال في الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ . وكان ما أورده في الأسباب في هذا الشأن يكمل منطوق الحكم فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
2- من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر أي التي تتعلق بها الثقة العامة لا الحقيقة المطلقة ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناءً على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة . وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - أنه أوقع على غير الحقيقة حجزاً على المدعي بالحقوق المدنية واتبع ذلك تبديداً وهمياً في محضرين يختص بتحريرهما ذلك باتفاقه ومساعدة المتهمين الثاني والثالث اللذين أمداه بالبيانات اللازمة ووقعا على المحضرين المنوه عنهما كشاهدين حال كونهم في حكم الموظفين العموميين وقام الطاعن بتقديم المحاضر إلى المختصين رغم علمه بتزويرها .
3- من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف الحقيقة النسبية كما صدرت من الموظف المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها مـن القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في تمحيص دفاعه بأن المدعي بالحقوق المدنية مدين بالمبلغ المحجوز من أجله لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه لأن ثبوت عدم مخالفة الحجز للحقيقة والواقع ليس من شأنه ـ بعدما سلف إيراده ـ أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 ـ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على النحو سالف البيان يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جريمة التزوير التي دانه بها ويستقيم به إطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء القصد الجنائي لديه فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل .
 ---------------

الوقائــع

   اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ..... (2) ..... (3) .... بأنهم المتهم الأول : بصفته موظفاً عمومياً كاتب حسابات بإدارة التعاون الزراعي .... ارتكب تزويراً في محررين  رسميين هما محضري الحجز والتبديد المرفقين بالأوراق وذلك حال تحريرهما عن المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بهما على خلاف الحقيقة بأن انتقل إلى محل إقامة المدين ووقع الحجز والتبديد وحرر المحضرين المنوَّه عنهما . المتهمان الثاني والثالث : اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن اتفقا معه على المحررين سالفي البيان وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة لذلك ووقعا عليهما بتوقيعين لهما كشاهدين فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة  . وأثناء نظر الدعوى ادعى ..... مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 5.1 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 4./2ـ3 ، 41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 3. ، 32 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات بمعاقبة كلَّ من .....  ، ....  و .....  بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم والإيقاف ومصادرة المحرر المزور المضبوط وفى الدعوى المدنية بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ 5.1 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحامي...........في هذا الحكم بطريق النقض .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
   وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والاشتراك في التزوير قد شابه التناقض في التسبيب ذلك بأن منطوق الحكم خلا من النص على وقف تنفيذ العقوبة على الرغم من النص عليه في أسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    لما كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضدهم إلا أن الثابت من رول القاضي أن النطق بالحكم جرى موصوفاً بوقف تنفيذ العقوبة ، وتأكد ذلك بما ورد بأسباب الحكم التي تكمل منطوقه في هذا الشأن ـ فإن واقع الحال في الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ . وكان ما أورده في الأسباب في هذا الشأن يكمل منطوق الحكم فإن ما تنعاه النيابة العامة الطاعنة في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
     وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاعه على أن المدعى بالحقوق المدنية مديناً للجهة التي يعمل بها الطاعن بالمبلغ المحجوز من أجله وأن الحجز جاء مطابقاً لمديونيته ومن ثم لم يلحقه ثمة ضرر بما ينتفي معه القصد الجنائي لدى الطاعن إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
      وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير هي الحقيقة التي يدل عليها المظهر القانوني للمحرر أي التي تتعلق بها الثقة العامة لا الحقيقة المطلقة ويترتب على ذلك أنه يجوز قانوناً أن تقع جريمة التزوير بناءً على تغيير الحقيقة في محرر ولو أدى هذا التغيير إلى مطابقة مضمون المحرر للحقيقة المطلقة . وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - أنه أوقع على غير الحقيقة حجزاً على المدعى بالحقوق المدنية وأتبع ذلك تبديداً وهمياً في محضرين يختص بتحريرهما ذلك باتفاقه ومساعدة المتهمين الثاني والثالث اللذين أمداه بالبيانات اللازمة ووقعا على المحضرين المنوه عنهما كشاهدين حال كونهم في حكم الموظفين العموميين وقام الطاعن بتقديم المحاضر إلى المختصين رغم علمه بتزويرها . وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف الحقيقة النسبية كما صدرت من الموظف المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتما احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة ؛ إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها مـن القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه وكان ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى تمحيص دفاعه بأن المدعي بالحقوق المدنية مدين بالمبلغ المحجوز من أجله لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه لأن ثبوت عدم مخالفة الحجز للحقيقة والواقع ليس من شأنه ـ بعدما سلف إيراده ـ أن تنتفي به جريمة التزوير في المحرر الرسمي المسندة إليه فإن نعيه في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ،  وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقه الحكم في بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن على النحو سالف البيان يتوافر به في حق الطاعن القصد الجنائي في جريمة التزوير التي دانه بها ويستقيم به اطراح ما أثاره في دفاعه أمام المحكمة بانتفاء القصد الجنائي لديه فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق