الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 12720 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 11 ص 84)

   برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر ومصطفى كامل وفتحى حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة .
--------------
لما كان البين من الإطلاع على مذكرة الأسباب المقدمة فى الطعن إنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب السيد الأستاذ ...... المحامى إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى محام مقيد لدى محكمة النقض فتكون عديمة الأثر فى الخصومة ولا يغير من ذلك حضور أحد المحامين بجلسة نظر الطعن بصفته وكيلا عن المحكوم عليه وقدم ما يفيد أن المحامى الموقع على مذكرة الأسباب قد توفى إلى رحمة الله وما يستبدل به أن التوقيع الذى تحمله هذه المذكرة هو للمرحوم المحامى ....... وذلك لما هو مقرر من أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال الأربعين يوما من تاريخ النطق به أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليه أن يوقع أسبابها محام مقبول أما محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب ، يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا ، ولا يجوز تكمله هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها ، وكان قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدى لقضاء الحكم فى موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ فى القانون بفرض وقوعه ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلا .
-----------------
  أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح محرم بك ضد الطاعن بوصف أنه قام بالإستيلاء على مبلغ تسعة آلاف وأربعمائة جنيه المملوك لها بإيهامها بتخصيص وحدة تمليك ببرج ...... بمحرم بك لا يملك التصرف فيها لسابق تصرفه فيها لآخرين . وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤفت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهم سنه مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . إستأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا فى ....... بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . 
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-------------------
  حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة الأسباب المقدمة في الطعن إنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ/ ....... المحامي إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى محام مقيد لدى محكمة النقض فتكون عديمة الأثر في الخصومة ولا يغير من ذلك حضور أحد المحامين بجلسة نظر الطعن بصفته وكيلا عن المحكوم عليه وقدم ما يفيد أن المحامي الموقع على مذكرة الأسباب قد توفي إلى رحمة الله وما يستدل به أن التوقيع الذي تحمله هذه المذكرة هو للمرحوم المحامي ...... وذلك لما هو مقرر من أن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه خلال أربعين يوما من تاريخ النطق به أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التخصيص على الوجوب، يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا، ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، وكان قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ في القانون بفرض وقوعه ومن ثم فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق