الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 12848 لسنة 60 ق جلسة 17 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 93 ص 722)

 برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.
---------------
لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق ، وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض مباشرته من الأستاذ ....المحامى عن الأستاذ ... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بتقرير الطعن ، بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولايغير من ذلك احتواء أوراق الطعن على صورة ضوئية مصدق عليها من توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين هما الأستاذين ..... و.... وما نصت عليه المادة 56 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من إجازة إنابه المحامى الموكل أحد زملائه فى مباشرة بعض الإجراءات ، مادام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن أحد هذين المحاميين ، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً .
---------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى من الشاكى المبلغ المبين بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار . وطلبت عقابه بالمادتين 26 و 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . ومحكمة جنح أمن الدولة بالجيزة قضت حضوريا إعتباريا ببراءته مما نسب إليه . إستأنفت النيابة العامة ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة للقانون والرد . عارض وقضى فى معارضته بإعتبارها كأن لم تكن . 
فطعن الأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
  لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق, وكان الثابت من الإطلاع على تقرير الطعن بالنقض مباشرته من الأستاذ........المحامي عن الأستاذ ......المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بموجب توكيل أشير إلى رقمه بتقرير الطعن, بيد أن التوكيل المشار إليه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحا عن عدم قبوله شكلا, ولا يغير من ذلك احتواء أوراق الطعن على صورة ضوئية مصدق عليها من توكيل آخر صادر من المحكوم عليه لمحاميين آخرين هما الأستاذين...... و ...... وما نصت عليه المادة 56 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من إجازة إنابة المحامي الموكل أحد زملائه في مباشرة بعض الإجراءات، ما دام أن من قرر بالطعن لم يفصح عن أنه يباشر هذا الإجراء نيابة عن أحد هذين المحاميين، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق