الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 12971 لسنة 60 ق جلسة 4 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 82 ص 636)

   برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحى حجاب  نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.
-----------------
1 - من المقرر أن العلنية فى جريمة السب لاتتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز ، ثانيهما انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب.

2 - لما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة السب العلنى أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءها عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح . وكان ما حصله الحكم فى صدد بيانه واقعة الدعوى لايتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لايكفى لتوافر العلانية أن يكون عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليها وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعنين من فعلهم ، كما خلا من بيان ألفاظ السب فإنه يكون مشوباً بالقصور
--------------
  أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهم سبوها علنا بأن وجهوا إليها كتابة ألفاظ السب المبينة بالصحيفة والتى من شأنها المساس بشخصها وشرفها . وطلبت عقابهم بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم كل منهم مائة جنيه وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .إستأنف ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 
فطعن الأستاذ / ..... المحامى عن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
  حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة السب العلني وألزمهم بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن العلانية ولم يبين عبارات السب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنين سبوا المدعية بالحقوق المدنية علنا مما أساء إلى سمعتها وشرفها وكان ذلك بالكتابة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز. ثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وأن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب مكتوبة بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسنده إلى المجني عليها وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعنين من فعلهم, كما خلا من بيان ألفاظ السب فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق