الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 13103 لسنة 60 ق جلسة 9 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 211 ص 1387

  برئاسة السيد المستشار / فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وامين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفرحان بطران وفؤاد نبوي .
 -------------
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على ان لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، الطعن امام محكمة النقض فى الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات والجنح ، وذلك فى الاحوال الاتيه (1) .....(2).....(3)...... قد قصرت حق الطعن بالنقض على الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده ان الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ،و وهو طريق استثنائى الا فى الاحكام الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، اما القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق او بالاحالة ايا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض .

2 - لما كان العبرة فى تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم ام قرار هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه المحكمة التى اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف ، وكان البين من الاوراق ان الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية . وقد طعن على قرار المحكمة بشطب الدعوى فهو ليس حكما بالمعنى القانونى الوارد فى المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من انه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به فى جلسة علنية . لما هو مقرر من ان العبرة فى هذا المنحى هى بحقيقة الواقع .
----------------
     الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما وجها إليه علنا ألفاظ السب المبينة بصحيفة الدعوى وطلب عقابهما بالمادتين 171 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجرءاءات الجنائية ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قررت شطب الدعوى .
فطعن المدعى عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن المدعى عليه الثانى بطريق النقض .... إلخ .
------------------
     المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية (1) ....... (2) ....... (3) ........ وقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض، وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض، لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على الحكم أم قرار هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه المحكمة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية، وقد طعن على قرار المحكمة بشطب الدعوى فهو ليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق