الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 13209 لسنة 60 ق جلسة 19 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 59 ص 462)

  برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى ورفيق الدهشان وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.
-------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ / ..... المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون بنظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم أو وليه الطبيعى بصفته ـ لاينوب عنه أحد فى مباشرته إلا بإذنه ، وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لابصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لايغنى فى اثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق فى الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذا اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفاته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم ببالنسبة للمحكوم عليه من غير ذى صفة فى الوكالة عنه للتقرير به بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً.
---------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق (أدوات كهربائية) المملوكة لـ ..... حال كونه ممن يعملون لدى المجنى عليه بالأجر إضرارا به على النحو المبين بالأوراق . وطلبت معاقبته بالمادة 317/رابعا من قانون العقوبات والمادتين 1و7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 . ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بإيداع الحدث إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية . إستأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن والد الحدث فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------------
     من حيث إن البين من الإطلاع على الأوراق أن الأستاذ/..... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلا من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلا عنه بصفته وليا طبيعيا على أبنه القاصر المحكوم عليه. لما كان ذلك, وكان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره, إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن يصدر ضده الحكم - أو وليه الطبيعي بصفته - لا ينوب عنه أحد في مباشرته إلا بإذنه. وكان التوكيل المقدم صادرا من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغني عن إثباته أن الوكيل كان مخولا بالحق في الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذي صفة في الوكالة عنه للتقرير به بما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق