الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 13331 لسنة 63 ق جلسة 20 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 221 ص 1457

  برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى نائبى رئيس المحكمة واحمد عبد القوى احمد وعبد الله حمودة .
------------
1 - لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع امام القضاء الجنائى للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها .

2 - لما كانت المادة 403 من قانون الاجراءات الجنائية اجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما تختص بالحقوق المدنية وحدها - اذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذى يحكم القاضى  الجزئى نهائيا ، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب لا يجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ، ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون او تأويله ، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت .

3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب اولى الطعن بطريق النقض ، و كان الطاعن قد ادعى مدنيا بمبلغ 101 جنيه فقط - مع سريان تعديل المادة 42 فقرة 1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه طالما ان التعويضات المطلوبة فى حدود النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
--------------------
     الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه ابلغ كذبا وبسوء قصد أحد الحكام الإداريين ... بأن يعرض عليه راتبا شهريا . وطلب عقابه بالمواد 302 ، 303 ، 305  من قانون العقوبات وإلزامه أن  يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الأبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بسقوط الآستنئاف .
فطعن الأستاذ/..... المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى ..... إلخ .
----------------
     المحكمة
حيث إن المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها - ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها - إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض، وكان الطاعن قد أدعى مدنيا بمبلغ 101 جنيه فقط - مع سريان تعديل المادة 42/1 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي مبلغ خمسمائة جنيه - فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه طالما أن التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير جائز مما يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق