الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 13349 لسنة 60 ق جلسة 11 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 54 ص 431)

 برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان ومجدى ابو العلا وهانى خليل نواب رئيس المحكمة.
------------
1 - من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية . ولايتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها ـ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة واطرحه فى قوله كما أن ما أثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم عليه باعتباره مدعى التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقة وكان الدفع بالتزوير هو وسائل الدفاع الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمةالموضوع والتى لا تلتزم باجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث ، وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ اجراء بما لايلزم المحكمة بالاستجابة إليه مادام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها الى عدم الحاجة إليه وهى متى انتهت إلى أى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بالتزوير سائغاً فى الاعراض عن إجابة هذا الطلب ، فإن دعوى الاخلال بحق  الدفاع لاتكون مقبولة .

3 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر شيئاً عدم استكمال تحقيق الشكاوى التى قدمها ضد المطعون ضده ، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

4 - لما كان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب بحسب الأصل رداً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالادانه استناداً الى أدلة الثبوت التى أوردها ، ومن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم بالقصور لالتفاته عن المستندات التى قدمها لاثبات حسن نيته وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ حكم قضائى مما يخوله حق الابلاغ ضده لايكون له محل.
-----------
  أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه تقدم بشكوى ضده لوزير الداخلية وأخرى لمدير نيابة ...... وعدة شكاوى أخرى وجميعها إنطوت على جرائم السب والقذف وإتهامه بالرشوة وإستغلال النفوذ . وطلب عقابه بالمواد 302 و 303 و 305 و 306 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . إستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن الأستاذ ...... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه ... إلخ .
------------
   من حيث إنه من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية, ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بتزوير تاريخ تحرير محضر الشرطة وأطرحه في قوله: ((كما أن ما آثاره بالنسبة لتزوير محضر الشرطة لم يقم الدليل عليه باعتباره مدعي التزوير فضلاً عن أنه لم يتمسك بالطعن بالتزوير صراحة على نحو ما يستلزم القانون حتى يتم تحقيقه)). وكان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها على بساط البحث, وأن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه ما دام أنها قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها إلى عدم الحاجة إليه وهي متى انتهت إلى رأي معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك, وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع بالتزوير سائغاً في الإعراض عن إجابة هذا الطلب, فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن عدم استكمال تحقيق الشكاوي التي قدمها ضد المطعون ضده، فإنه لا يسوغ له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة. لما كان ذلك, وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة. بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور لالتفاته عن المستندات التي قدمها لإثبات حسن نيته وامتناع المطعون ضده عن تنفيذ حكم قضائي مما يخوله حق الإبلاغ ضده لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق