الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 13409 لسنة 60 ق جلسة 18 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 40 ص 265)

برئاسة ناجى اسحاق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد اللطيف وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى العلا نواب رئيس المحكمة .
---------------
لما كان من المقر أن النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، على أن ....... النقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم ..... يترتب عليه بطلان الحكم ، يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان فى حالة الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس فى تعريف شخصيته وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائى فى هذه الحالة . وكان نص قانون المرفعات يضع قاعدة عامة لا يتأبى على التطبيق فى الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الاعمال على هذه الأحكام ، ولما كان بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية ، يعد ـ على السياق المتقدم ـ بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره فى الحكم باعتبار أن أغفاله يؤدى الى التجهيل به ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى شقه الخاص بالدعوى المدنية ، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى هذا الخصوص . ومتى تقرر ذلك ، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس فى الدعويين يقتضى نقضه والإعادة أيضاً فيما قضى به فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.
--------------
   أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه : أوهمها بإمتلاك ورشة نجارة لصناعة الأثاث وإستولى منها على المبلغ المبين بالأوراق لتصنبع المنقولات المبينة بالأوراق إلا أنه قام بتغيير إسم الشركة وماطلها فى تسليم المنقولات أو إسترداد ما دفعت . وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وفى الدعوى المدنية بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . إستأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت الأستاذة / ...... المحامية نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نصب قد شابه بطلان, ذلك بأن خلا من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية وصفتها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ومحاضر الجلسات في المرحلتين أنها قد خلت جميعها من بيان اسم المدعية بالحقوق المدنية, وإذ كان ذلك, وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968, على أن .......... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في هذه الحالة, وكان نص قانون المرافعات يضع قاعدة عامة لا يتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية, فإنه يكون واجب الأعمال على هذه الأحكام, ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية, يعد - على السياق المتقدم - بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية, بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص, ومتى تقرر ذلك, فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة أيضا فيما قضى به في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها, وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق