الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 13784 لسنة 60 ق جلسة 5 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 48 ص 311)

  برئاسة عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف وأحمد عبد الرحمن واحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوث .
---------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعى الاشتراكى ـ التى تضمنت هذه العبارات ـ قدمت لجهات عديده وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص الى آخر ، وكان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ولا حاجة فى هذه الحالة الى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك . ولا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التى استظهرها الحكم بأدلة سائغة ومن ثم يكون منعى الطاعنة فى هذا الصدد فى غير محله .

2 - لما كان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لايكتب للمحامى أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة وعمل المحامى هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال إن المحامى يبتدع الوقائع فيها ، وإذ كانت الطاعنة هى الأصيل فى النزاع مع المدعى بالحقوق المدنية وأن ماورد بالإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعى الاشتراكى ـ التى تضمنت عبارات القذف والسب ـ معبرة عن وجهة نظرها ومنسوبة اليها ، ومن ثم يكون ما يقرره محاميها بدفاعه من أنه وحده المسئول عن كل ما ورد بتلك الإنذارات والشكوى من عبارات قذف وسب لايكون فى محله .

3 - لما كان دفاع الطاعنة بتمتعها بالإعفاء القانونى المنصوص عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات هو دفاع قانونى ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت تحقق القصد الجنائى فى حقها لما أثبته من قصدها التشهير بالمدعى بالحقوق المدنية ومن ثم لايكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف مادام أن المدعى بالحقوق المدنية ليس من الموظفين العموميين أو من فى حكمهم .
-------------------
  أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد الطاعنة بوصف أنها : (1) قذفت المدعى بالحقوق المدنية وسبته علنا فى الإنذارات المعلنة له . (2) أبلغت كذبا ضده على النحو المبين بعريضة الدعوى وطلب عقابها بالمواد 171 و 302 و 303 و 305 و 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تدفع للمدعى بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . إستأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهمة مائتى جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدولها برقم .... لسنة 58 القضائية . والمحكمة المذكورة - محكمة النقض - قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة إستئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهمة مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. 
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .
----------------
     لما كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها أول مرة خلافاً لما جاء بأسباب الطعن, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته عبارات القذف والسب وأن الإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت هذه العبارات - قدمت جهات عديدة وكانت الطاعنة تعلم أنها تتداول من شخص إلى أخر, وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب بتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك, ولا على المحكمة إن هي لم تتحدث عن قصد الإذاعة على استقلال طالما أن هذا القصد يستفاد من علانية الإسناد التي استظهرها الحكم بأدلة سائغة, ومن ثم يكون منعي الطاعنة في هذا الصدد في غير محله, لما كان ذلك, وكان من المقرر عدم مساءلة الشخص جنائياً عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلاً أو شريكاً وكان حقيقة أن الموكل لا يكتب للمحامي أعماله القانونية إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الكتابة وعمل المحامي هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الأساس ولا يمكن أن يقال إن المحامي يبتدع الوقائع فيها, وإذ كانت الطاعنة هي الأصيل في النزاع مع المدعي بالحقوق المدنية وأن ما ورد بالإنذارات والشكوى المقدمة لجهاز المدعي الاشتراكي - التي تضمنت عبارات القذف والسب - معبرة عن وجهة نظرها ومنسوبة إليها, ومن ثم يكون ما يقرره محاميها بدفاعه من أنه وحده المسئول عن كل ما ورد بتلك الإنذارات والشكوى من عبارات قذف وسب لا يكون في محله, لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعنة بتمتعها بالإعفاء القانوني المنصوص عليه بالمادة 304 من قانون العقوبات هو دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أثبت تحقق القصد الجنائي في حقها لما أثبته من قصدها التشهير بالمدعي بالحقوق المدنية, ومن ثم لا يكون هناك محل للتحدث عن حسن النية أو صحة وقائع القذف مادام أن المدعي بالحقوق المدنية ليس من الموظفين العموميين أو من في حكمهم, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق