الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 14200 لسنة 60 ق جلسة 10 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 33 ص 227)

  برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم وطه سيد قاسم وزغلول البلثى نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى .
--------------
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحلات الصناعية والتجارية بما نص عليه فى مادته الأولى من أن تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بهذا القانون ...... وفى الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إداراته إلا بترخيص بذلك قد أوجب فى المحل الذى تسرى عليه أحكامه أن يكون منصوصا عليه فى الجدول الملحق به كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن يكون المحل الذى يسرى عليه القانون المذكور وهو مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن ، فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقا لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع الأتهام وبيان وجه نشاطه ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .
----------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلا دون ترخيص . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 177 لسنة 1981 . ومحكمة جنح أبوقرقاص قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق . إستأنف ومحكمة المنيا الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن الأستاذ /....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدارة محل دون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن منشأته هي مطحن متنقل للغلال, ولا تقع تحت طائلة القانون 453 لسنة 1954 والقرار رقم 380 لسنة 1975 - بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحلات الصناعية والتجارية بما نص عليه في مادته الأولى من أن (تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون 0000) وفي الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه (لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك) قد أوجب في المحل الذي تسري عليه أحكامه أن يكون منصوصاً عليه في الجدول الملحق به كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة, لما كان ذلك, وكان الأصل أن يكون المحل الذي يسري عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن, فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقا لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه, وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان, فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من انحسار أحكام القانون المار ذكره عن محله, لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الأخر للطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق