الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 مارس 2015

الطعن 14397 لسنة 69 ق جلسة 12 / 11 / 2007 مكتب فني 58 ق 131 ص 687

برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، هاني حنا ، يحي محمود وأحمد عبد الودود نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1)  نقض " التقرير بالطعن " . نيابة عامة .
مجرد التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخوله في حوزة المحكمة . التوقيع عليه من المقرر . غير لازم . علة ذلك؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . إذن التفتيش " تنفيذه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الصادر بالبراءة إغفاله الإشارة إلى الدليل المستمد من اطلاع المحقق على دفتر أحوال القسم والثابت به إجراء القبض والتفتيش بعد صدور الإذن بهما . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(3) إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . محكمة دستورية . قانون " تفسيره " . مواد مخدرة . نيابة عامة .
المادة 51 إجراءات . مجال تطبيقها : دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقا ً للمادة 47 إجراءات  .
الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات . أثره : ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل .
التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناءً على ندبه من سلطة التحقيق . خضوعه لأحكام المواد 92 ، 199 ، 200 إجراءات .
إجراء مأمور الضبط القضائي التفتيش بناءً على انتدابه من النيابة العامة . خضوعه لحكم المادة 92 إجراءات لا المادة 51 إجراءات . قضاء الحكم ببطلان هذا التفتيش . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
كفاية الشك في صحة التهمة سنداً للبراءة . ولو تردى الحكم في خطأ قانوني . متى كان الحكم قد أقيم على دعامة أخرى تحمله ؟
مثال في حكم صادر بالبراءة من جريمة إحراز جوهر مخدر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان تقرير الطعن بطريق النقض المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص قد تضمن أن المقرر بالطعن هو الأستاذ ... رئيس النيابة بنيابة استئناف .... بينما الموقع على التقرير يدعى .... فإن الطعن يعتبر قائماً قانوناً إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر - وهو صاحب صفة - بل التوقيع لآخر غيره ، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة أذنت لضابط الواقعة بتفتيش المتهمين الأولى والثاني ومسكنيهما ، وإذ قام بتفتيش ثانيهما ومسكنه ضبطه محرزاً وحائزاً لمواد مخدرة وكذلك عند تفتيشه المتهمين الثالث والرابع المتواجدين معه ، ثم بانتقاله إلى مسكن المتهمة الأولى لم يجدها فأجرى تفتيش المنزل في غير حضورها حيث عثر في حجرة نومها على المادة المخدرة المنسوب إليها حيازتها . وقد استند الحكم في القضاء ببراءة المطعون ضدهم إلى حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة وبطلان تفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من إغفال الإشارة إلى الدليل المستمد من اطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال القسم والثابت به ما مفاده أن إجراءات القبض والتفتيش تمت بعد صدور الإذن بهما ، ليس له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم ، فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل أقوال الشهود قد عرض للدفع الذى أثاره المدافع عن المطعون ضدها الأولى ببطلان تفتيش منزلها لعدم حضورها التفتيش أورد في مدوناته : " ... فلما كان من المقرر أنه يشترط لصحة تفتيش منزل المتهم ، أن يكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه أو بحضور شاهدين ، ومن ثم إذ قام ضابط الواقعة بتفتيش منزل المتهم هو وأفراد قوته دون حضور المتهم أو نائبه أو شاهدين كان التفتيش باطلاً . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهمة الأولى لم تكن متواجدة بمنزلها حال تفتيشه ، وكان ضابط الواقعة قام بتفتيش منزلها في غير حضورها أو نائبها أو شاهدين ، ومن ثم يبطل هذا التفتيش ويبطل بالتالي الدليل المستمد منه وهو نسبة المخدر المضبوط للمتهمة الأولى . " ، ثم خلص الحكم إلى أن الدفوع المبداة من المتهمة الأولى ودفاع باقي المتهمين قد صادف صحيح الواقع والقانون وأضاف إلى ذلك قوله : " وحيث إنه فضلاً عن ذلك فإن وجدان المحكمة لا يطمئن إلى تصوير ضابط الواقعة لكيفية ضبط المتهمين " . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم بشأن بطلان تفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى غير صحيح في القانون ، ذلك أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي استند إليها الحكم في القول ببطلان هذا التفتيش هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل فى حالة التلبس ، وفقاً للمادة 47 من ذات القانون والتي قضى بعدم دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وارداً على غير محل ، أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المادة المخدرة بمنزل المطعون ضدها الأولى ، قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناءً على انتدابه من النيابة العامة لهذا الغرض فهو يخضع لحكم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية لا المادة 51 منه إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب ، فإن ما ذهب إليه الحكم من بطلان هذا التفتيش يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه ، إلا أنه ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهمة الأولى وباقي المتهمين - المطعون ضدهم جميعاً - على عدم اطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة وتصويره لواقعة الدعوى وبعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده ، يستوي في ذلك صحة التفتيش أو بطلانه من ناحية القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم الأربعة على دعامة أخرى تكفي وحدها لحمله ، فإن تعييب الحكم في إحدى دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
_______________________
الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم في قضية الجناية بأن المتهمين الأولى والثاني :- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثالث :- أحرز بقصد التعاطي الجواهر المخدرة " هيروين وحشيش وأفيون " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الرابع :- أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتهم مما هو منسوب إليهم ومصادرة النبات والجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
__________________________

المحكمة
حيث إن تقرير الطعن بطريق النقض المحرر بالسجل الخاص والموقع من الكاتب المختص قد تضمن أن المقرر بالطعن هو الأستاذ ... رئيس النيابة بنيابة استئناف .... بينما الموقع على التقرير يدعى .... فإن الطعن يعتبر قائماً قانوناً إذ يترتب على مجرد التقرير به دخوله في حوزة المحكمة واتصالها به بصرف النظر عن عدم التوقيع عليه من المقرر - وهو صاحب صفة - بل التوقيع لآخر غيره ، ذلك أن القانون لم يشترط في التقرير بالطعن بالنقض - بوصفه عملاً إجرائياً - سوى إفصاح الطاعن صاحب الصفة في الطعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى رسمه المشرع وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال الأجل المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ؛ ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضدها الأولى تأسيساً على بطلان تفتيش مسكنها وما أسفر عنه من ضبط المخدر لأن الضابط أجراه في غير حضورها أو نائباً عنها أو شاهدين عملاً بالمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما لا يتفق وصحيح القانون لأن مجال إعمال تلك المادة من قانون الإجراءات الجنائية يكون عند دخول المسكن وتفتيشه في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها ، أما تفتيش المنازل الذى يجريه مأمور الضبط القضائي بناءً على ندبهم بذلك من سلطة التحقيق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فتحكمه المواد 92 ، 199 ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد استند في براءة المطعون ضدهم جميعاً إلى حصول القبض والتفتيش قبل صدور إذن النيابة العامة دون أن يعرض للدليل المستمد من اطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال القسم والثابت به انتقال ضابط الواقعة والضباط الذين رافقوه لتنفيذ إذن النيابة العامة وعودتهم بعد ضبط المطعون ضدهم حائزين ومحرزين المواد المخدرة المضبوطة ، وذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن النيابة العامة أذنت لضابط الواقعة بتفتيش المتهمين الأولى والثاني ومسكنيهما ، وإذ قام بتفتيش ثانيهما ومسكنه ضبطه محرزاً وحائزاً لمواد مخدرة وكذلك عند تفتيشه المتهمين الثالث والرابع المتواجدين معه ، ثم بانتقاله إلى مسكن المتهمة الأولى لم يجدها فأجرى تفتيش المنزل في غير حضورها حيث عثر في حجرة نومها على المادة المخدرة المنسوب إليها حيازتها . وقد استند الحكم في القضاء ببراءة المطعون ضدهم إلى حصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة وبطلان تفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى الذي أسفر عن ضبط المادة المخدرة . لما كان ذلك ، وكان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه من إغفال الإشارة إلى الدليل المستمد من اطلاع وكيل النيابة المحقق على دفتر أحوال القسم والثابت به ما مفاده أن إجراءات القبض والتفتيش تمت بعد صدور الإذن بهما ، ليس له محل لما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهم ، فإن ما تثيره النيابة العامة في طعنها في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل أقوال الشهود قد عرض للدفع الذى أثاره المدافع عن المطعون ضدها الأولى ببطلان تفتيش منزلها لعدم حضورها التفتيش ، أورد في مدوناته " ... فلما كان من المقرر أنه يشترط لصحة تفتيش منزل المتهم ، أن يكون التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه أو بحضور شاهدين ، ومن ثم إذ قام ضابط الواقعة بتفتيش منزل المتهم هو وأفراد قوته دون حضور المتهم أو نائبه أو شاهدين كان التفتيش باطلاً . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهمة الأولى لم تكن متواجدة بمنزلها حال تفتيشه ، وكان ضابط الواقعة قام بتفتيش منزلها في غير حضورها أو نائبها أو شاهدين ، ومن ثم يبطل هذا التفتيش ويبطل بالتالي الدليل المستمد منه وهو نسبة المخدر المضبوط للمتهمة الأولى . " ، ثم خلص الحكم إلى أن الدفوع المبداة من المتهمة الأولى ودفاع باقي المتهمين قد صادف صحيح الواقع والقانون وأضاف إلى ذلك قوله : " وحيث إنه فضلاً عن ذلك فإن وجدان المحكمة لا يطمئن إلى تصوير ضابط الواقعة لكيفية ضبط المتهمين " . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم بشأن بطلان تفتيش مسكن المطعون ضدها الأولى غير صحيح في القانون ، ذلك أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي استند إليها الحكم في القول ببطلان هذا التفتيش هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل فى حالة التلبس ، وفقاً للمادة 47 من ذات القانون والتي قضى بعدم دستوريتها ومن ثم أصبح حكم المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وارداً على غير محل ، أما التفتيش الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 ، 199 ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المادة المخدرة بمنزل المطعون ضدها الأولى ، قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على انتدابه من النيابة العامة لهذا الغرض فهو يخضع لحكم المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية لا المادة 51 منه إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب فإن ما ذهب إليه الحكم من بطلان هذا التفتيش يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه إلا أنه ولما كان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة لا يعيبه ما دام أن قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهمة الأولى وباقي المتهمين - المطعون ضدهم جميعاً - على عدم اطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة وتصويره لواقعة الدعوى وبعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده ، يستوي في ذلك صحة التفتيش أو بطلانه من ناحية القانون فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم الأربعة على دعامة أخرى تكفي وحدها لحمله ، فإن تعييب الحكم في إحدى دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

_________________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق