الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 مارس 2015

الطعن 14905 لسنة 63 ق جلسة 13 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ق 214 ص 1399

  برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة واحمد عبد القوى احمد .
-----------------
لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى ان رئيس المحكمة وقع صحيفته الاولى والثانية ولم يوقع صحيفته الثالثة والاخيرة المشتملة على باقى اسبابه ومنطوقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى اصدره يعد شرطا لقيامه . إذ إن ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبنائه على الاسباب التى اقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائى المتضمنة باقى اسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فانها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته ، ويجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات واسباب لا وجود لها قانونا . واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لاسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الاسباب مما يعيبه .
--------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن , اولا : تسبب خطا فى اصابة ...... وكان ذلك ناشئا عن اهماله احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بان قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم بها المجنى عليه ونجم عن ذلك حدوث اصابته المبينة بالتقرير الطبى ولكل عن مساعدته مع تمكنه من ذلك . ثانيا : هو قائد سيارة وقع منه حادث نشا عنه اصابة المجنى عليه لم يهتم بامره ولم يبلغ اقرب رجل شرطة او اسعاف بالحادث فور وقوعه - ثالثا - قاد سيارة بحالة  تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات . المواد 1 , 2 , 3 , 7/1 , 67 , 74/6 , 78 , 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 , والمادتين 2 , 116 من اللائحة التنفيذية . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بطلب الزامه ان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ والزامه ان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعوةيض المؤقت . استانف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيها والتاييد فيما عدا ذلك . 
فطعن الاستاذ / ...... المحامى عن الاستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....الخ .
--------------
     المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لخلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى والثانية ولم يوقع صفحته الثالثة والأخيرة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه، إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الابتدائي المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات وأسباب لا وجود لها قانونا، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق