الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 1508 لسنة 67 ق جلسة 6 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 3 ص 24

  برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق ويحي محمود خليفة ومحمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة .
---------------------
1 - من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلا , والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون, ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به, أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة, فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .

2 - من المقرر أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوما بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولا, وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكا في جريمة تستلزم في فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام, إلا أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يدلل على صفة الموظف العام في حق من قام بتسهيل الاستيلاء لغيره على المال العام وهي ركن في جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصرا من عناصر ذمتها المالية, ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير .

3 - من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها . ولأن الأصل أن إجرام الشريك هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي وإذ كان الحكم - على ما سلف بيانه - لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ولم يثبت توافر صفة الموظف العام في حق الممرضات وكيف أن وظيفة كل منهن قد طوعت لهن تسهيل استيلاء الطاعن وآخر على مال الدولة, وأكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
---------------
   اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر "سبق محاكمته" بوصف أنهما: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع ممرضات بمستشفى ..... الجامعي على تسهيل استيلائهما بدون وجه حق على الأجهزة الطبية المبينة وصفاً بالتحقيقات والمملوكة لتلك الجهة والبالغ قيمتها 86624.310 جنيه (ستة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون جنيهاً وثلاثمائة وعشرة مليم) فوقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض والاتفاق وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 40/أولاً,ثانياً , 41/1, 113/1, 118, 119/أ, 199 مكرر/أ من قانون العقوبات - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 86624.310 جنيه (ستة وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وعشرون جنيهاً وثلاثمائة وعشرة مليم).
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ.
------------
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دانه بالاشتراك مع أخريات لم يحددهن في جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة. وعلى الرغم من سبق القضاء ببراءة الفاعلتين الأصليتين فيها، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة، فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام التي يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع ممرضات مجهولات في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة لمجرد اتصال الطاعن بالمال العام ووجوده في حوزته، ولئن كان من المقرر أنه ليس بشرط أن يكون فاعل الجريمة معلوما بل يعاقب الشريك ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة مجهولا، وأنه ليس هناك ما يحول من أن يكون الشخص شريكا في جريمة تستلزم في فاعلها صفة خاصة كصفة الموظف العام، إلا أنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يدلل على صفة الموظف العام في حق من قام بتسهيل الاستيلاء لغيره على المال العام وهي ركن في جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التي تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصرا من عناصر ذمتها المالية. ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير، ومع ذلك خلص الحكم إلى إدانة الطاعن بوصفه شريكا بالتحريض والمساعدة في هذه الجريمة، دون أن يدلل على صفة الموظف العام، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها، ولأن الأصل أن إجرام الشريك هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، وإذ كان الحكم - على ما سلف بيانه - لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام ولم يثبت توافر صفة الموظف العام في حق الممرضات وكيف أن وظيفة كل منهن قد طوعت لهن تسهيل استيلاء الطاعن وآخر على مال الدولة، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والجزم واليقين، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق