الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 15240 لسنة 61 ق جلسة 13 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 71 ص 545)

 برئاسة محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد الصيرفى نواب رئيس المحكمة وأسامة توفيق.
---------------
من المقرر أن المادة 412 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمة للتنفيذ بالرغم من أن العقوبة المقضى بها ابتدائياً هى الغرامة ، فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون متعيناً نقضه . لما كان ذلك ، وكان النظر فى سقوط الاستئناف مقدماً على بحث استيفائه المقرر فى القانون ، فإن الخطأ الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه يكون قد حجب محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه ، وهو مايتعين معه أن يكون النقض مقروناً بالاعادة.
--------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولا : تسبب خطأ فى إصابة ..... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارة بحالة مسرعة ولم يتأكد من خلو الطريق فإصطدم بالمجنى عليه حال قيادته سيارته فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى . ثانيا : أتلف بإهماله الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجنى عليه . ثالثا : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأرواح والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمواد 244/1 و378/6 من قانون العقوبات 1 و 3 و 4 و 63 و 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2 و 16 من اللائحة التنفيذية . وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . كما إدعى المتهم مدنيا قبل المجنى عليه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الصف قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام - بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم . إستأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بسقوط الإستئناف .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
   من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن عقوبة الغرامة المقضي بها عليه ليست عقوبة مقيدة للحرية يجب أن يتقدم لتنفيذها قبل الجلسة, وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم تقدمه للتنفيذ بالرغم من أن العقوبة المقضي بها ابتدائيا هي الغرامة, فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون متعينا نقضه. لما كان ذلك, وكان النظر في سقوط الاستئناف مقدما على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون, فإن الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه يكون قد حجب محكمة الموضوع عن بحث شكل الاستئناف وموضوعه, وهو ما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق