الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 15274 لسنة 60 ق جلسة 31 / 3 / 1998 مكتب فني 49 ق 64 ص 494)

 برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة وعبد التواب ابو طالب.
---------------
1 - من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب مادام الاستنتاجه ما يسوغه .

2 - من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشة . وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى تحت رقابة سلطة الحقيق وإشراف محكمة الموضوع .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه استخلص فى منطق سليم ما أنتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالاً ، ولما اقترب منها وطلب منهم التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذى كان يحمله أحدهما. فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحرى والكشف عن حقيقة أمرهما ، كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة . ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

5 - إن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى السرقة ليست بمخالفة حملة لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد فى الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لايفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاُ من الأسلحة التى تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ـ كالسكين أو المطواة ـ وهو الأمر الذى خلص إليه المحكمة فى الدعوى الراهنة فى حدود سلطتها ودللت عليه تدليلاً سائغاً فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن وفى شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط فى السرقة لايعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلاً موضوعياً فى سلطتها فى استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت فى وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب .

6 - لما كان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لايصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . كما أنه لايحق للطاعنين النعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم يطلباه منها لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة ـ بدرجتيها ـ أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها ، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك الأمر ، فإنه لا يقبل منهما إثارة شىء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------------
     إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا : سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق (عدد إثنى عشر شريط كاسيت وجهاز كاسيت) المملوكة لـ ........... وكان ذلك ليلا حالة كون المتهم الاول يحمل سلاحا مخبأ (مطواة) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال) وطلبت عقابهما بالمادة 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25/1مكررا و 30 من القانون رقم 394 لسنة 54 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و  165 لسنة 1981 والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمادتين 1 و 15/1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة . عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بسجن كل متهم ثلاث سنوات . إستأنفا ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
----------------
     حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء مرور الملازم أول.......... بسيارة الدورية بدائرة قسم...... ليلا شاهد الطاعنين يحمل أحدهما جوالا بيده ويسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه, وما أن اقترب منهما وطلب منهما التوقف حتى قاما بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما, فقام بالتقاط الجوال وطاردهما والقوة المرافقة له حتى تمكن من ضبطهما, وأقر له بسرقة الأشياء التي بداخل الجوال وهي - سبعة شرائط كاسيت بالعلب, وخمسة بدون علب وجهاز كاسيت - من سيارة تقف بشارع.......أمام مستشفى "......" وأرشداه عنها, وبتفتيشهما وجد مع الطاعن الأول مطواة قرن غزال.....وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من أقوال ضابط الواقعة واعتراف الطاعنين. لما كان ذلك. وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه, كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وتوافره يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه، وتقدير توافر حالة التلبس من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن تصرف الطاعنين عندما كانا يسيران بحالة تدعو إلى الاشتباه وبيد أحدهما جوالا, ولما اقترب منهما وطلب منهما التوقف لاذا بالفرار تاركين الجوال الذي كان يحمله أحدهما، فإن مثل هذه الأمارات تبيح له استيقاف الطاعنين للتحري والكشف عن حقيقة أمرهما، كما يحق القبض عليهما وتفتيشهما بعد اعترافهما له بالسرقة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب, وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها فإن ما يثيره الطاعنان بشأن أقوال ضابط الواقعة يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض, أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضا من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - وهو الأمر التي خلصت إليه المحكمة في الدعوى الراهنة في حدود سلطتها ودللت عليه تدليلا سائغا. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن وفي شأن عدم استخدامهما السلاح المضبوط في السرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها محكمة الموضوع للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطتها في استخلاص تلك الصورة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل فيه بغير معقب. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. كما أنه لا يحق للطاعنين النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلباه منها. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعنين لم يعيبا التحقيقات بعدم قيام النيابة بفض حرز المطواة وبيان أوصافها، كما أنهما لم يطلبا من المحكمة تدارك ذلك الأمر, فإنه لا يقبل منهما إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق