الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 15970 لسنة 60 ق جلسة 22 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 44 ص 282)

  برئاسة محمود ابراهيم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وفتحى جوده وايهاب عبد المطلب.
--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه الى المجنى عليه بما استخلصة الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه الى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف ، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائى فى جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصة من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذا استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجنى عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور فى التسبب والفساد فى الاستدلال .

2 - لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب الى المدعى بالحقوق المدنية فى الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاض وتهديده بهدم حانوته الذى يستأخره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه أشرف على هدم الحانوت فى منتصف الليل وهى عبارات تنطوى على مساس بكرامة المدعى المدنى وتدعى الى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم فى الوسط الذى يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هى معرفة فى القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الشق من النعى ، ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إلية ، وما أورده الطاعن فى شكاويه من عبارات على الوجه السابق لا يستلزم الدفاع فى القضية المدنية المرفوعة منه على أخر ليس المدعى المدنى طرفاً فيها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول .
-----------------
  أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح دمنهور بوصف أن الطاعن أسند إليه أمورا لوصحت لإستجوبت مساءلته والمساس به وبوضعه فى عمله . وطلب عقابه بالمواد 302 و 303 و 305 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام أولا: فى الدعوى الجنائية بتغريم المتهم مائة جنيه . ثانيا : فى الدعوى المدنية بإحالتها الى محكمة دمنهور الإبتدائية لنظرها . إستأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم .... لسنة 57 قضائية . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة دمنهور الإبتدائية للفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ .
------------------
     لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجني عليه ومن العبارات التي تضمنتها الشكاوى موضوع الجريمة, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال شكواه إلى عدة جهات حكومية متضمنة عبارات القذف, وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علناً بالمجني عليه يكون قد دل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد أن الطاعن نسب إلى المدعي بالحقوق المدنية في الشكاوى المقدمة منه استغلال نفوذه كقاض وتهديده بهدم حانوته الذي يستأجره والتدخل لرفض الدعوى المرفوعة منه ضد مالك العقار وأنه أشرف على هدم الحانوت في منتصف الليل وهي عبارات تنطوي على مساس بكرامة المدعي المدني وتدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة في القانون ومن ثم يتعين رفض هذا الشق من النعي, ومن جهة أخرى فإن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه, وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه, وما أورده الطاعن في شكاويه من عبارات على الوجه السابق لا يستلزمها الدفاع في القضية المدنية المرفوعة منه على أخر ليس المدعي المدني طرفاً فيها, ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق