الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 مارس 2015

الطعن 16955 لسنة 63 ق جلسة 14 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ق 39 ص 174

   برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - لما كان من المقرر أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا كان عدم حضور المعارضة بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسميا بالحكم , وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة في المعارضة - كما هو الحال في هذه الدعوى - إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف . ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محاميا حضر عن الطاعنة وأبدى دفاعا في الموضوع دون أن يثير قيام عذر قهري لدى الطاعنة حال بينها وبين الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا ,وكانت الطاعنة لم تقرر باستئناف الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 15 من ديسمبر 1991 إلا في 30 من يناير 1992 - على ما هو ثابت بأسباب طعنها - أي بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406 من قانون اٌلإجراءات الواجبة التطبيق , فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون , ويكون ما تثيره الطاعنة من احتساب ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ الإعلان به يكون في غير محله.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وعليه وحده يدور الطعن دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بالنقض غير جائز, فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة نزولا على حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات.

3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى , وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن وكيل الطاعنة لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها في دفاعه, ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة من قصور في مدونات تقرير التلخيص.
----------------
  اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابها بالمادتين 107/1, 107ب/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقوانين أرقام 59 لسنة 1973, 59 لسنة 1978 , 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً بحبسها شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقتها. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط. استأنفت ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.
-----------------
  لما كان من المقرر أن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملا بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذ كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعا إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسميا بالحكم، وكان مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 من قانون الإجراءات الجنائية وليست الأحكام الصادرة في المعارضة كما هو الحال في هذه الدعوى إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية كما سلف، ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن محاميا حضر عن الطاعنة وأبدى دفاعا في الموضوع دون أن يثير قيام عذر قهري لدى الطاعنة حال بينها وبين الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا، وكانت الطاعنة لم تقرر باستئناف الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1991 إلا في 30 من يناير سنة 1992 - على ما هو ثابت بأسباب - طعنها - أي بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الواجبة التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون. ويكون ما تثيره الطاعنة من احتساب ميعاد الاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة من تاريخ الإعلان به يكون في غير محله. هذا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وعليه وحده يدور الطعن دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه وبات الطعن فيه بالنقض غير جائز، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية عليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعنة نزولا على حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن وكيل الطاعنة لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز لها من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها في دفاعه، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة من قصور في مدونات تقرير التلخيص، ويكون الطعن من ثم قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق