الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 1702 لسنة 66 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 5 ص 50)

   برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزة وحامد عبد الله وجاب الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن .
------------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش ، من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة  التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتوسيع إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه و معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون . وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا كافيا وسائغا . وكان عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر محددا فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .

2 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله وحيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استنادا إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر فى محضره عند الحديث عن جدية التحريات أنها تنم عن ..... فإنه لما كان الثابت من محضر التحريات أن المتهم يحوز المخدر ويقوم بإخفائه مع شخصه ، وكانت كلمة ينم ، تعنى فى المعاجم اللغوية الظهور وانتشار الرائحة ، فإن الإذن يكون قد صدر عن جريمة وقعت فعلا من مرتكبها وبالتالى تعين الالتفات عن هذا الدفع وكان الحكم قد استخلص من محضر التحريات أن الطاعن يحوز ويحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش ، فإن ما خلص إليه الحكم فى رده على دفاع الطاعن بأن الإذن صدر لضبط جريمة وقعت فعلا من مرتكبها وليس عن جريمة مستقبلة ، يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه فى هذا الصدد فى غير محله .

3 - لما كان الحكم المطعون فيد قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش خارج نطاق الاختصاص المكانى لمصدر الإذن بهما ، ورد عليه بقوله إنه كان الأصل فى الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التى يقع فى دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عاريا من الصحة جديرا بالالتفات عنه وكان الحكم قد استظهر - فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراد مضمون أقوال شاهدى الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق ..... بدائرة قسم مدينة نصر بناء على إذن النيابة العامة بذلك ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .

4 - لما كان الحكم قد ورد على ما آثار الطاعن بصدد تقدير المعمل الكيماوى بقولة وحيث إنه عما آثاره الدفاع بشأن عدم تسبيب تقرير المعامل فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للمعامل الكيماوية وهو ما جرى عليه التحليل وكان تقرير المعامل الكيماوية قد قطع فى النتيجة التى انتهى إليها بأن المادة المضبوطة هى لعقار الهيرويم المخدر ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع . وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، فإن ما خلص إليه الحكم فى رده على دفاع الطاعن يكون متفقا وصحيح القانون ويضحى منعاه على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

5 - لما كانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد ، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان .

6 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها ، وكان التناقض فى أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدى الإثبات بما لا تناقض فيه مفصحا عن إطمئنانه إليها ، فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بأن المحقق سمع شاهدى الإثبات معا فى وقت واحد والذى قصد به التشكيك فى الدليل المستمد من أقوالهم ، ولا عليه أيضا إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدى الإثبات ، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
-----------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن أولا : جلب جوهرا مخدرا "هيروين" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة . ثانيا : أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير من إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولا ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة اليه . ثانيا : بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المخدرالمضبوط وذلك عن التهمة الثانية المسندة اليه بإعتبار ان إحراز الطاعن للمخدر مجرد من القصود . 
فطعن المحكوم  عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
--------------
  حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، لخلوها من بيان أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر، فضلا عن أن من أجراها أثبت بمحضرها أنها استمرت مدة طويلة وأنه اشترك في إجرائها خلافا لأقواله بالتحقيقات، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات باطلة، ولصدوره عن جريمة مستقبلة بدلالة أن عبارات الإذن أفادت احتمال وقوع الجريمة لا ثبوت وقوعها بالفعل، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكاني لإذن التفتيش إلا أن الحكم أطرح هذه الدفوع بغير ما يسوغ به إطراحها، والتفت عن دفعه ببطلان تقرير المعمل الكيماوي لخلوه من الأبحاث التي أسفرت عن نتيجته، وعن دفعه ببطلان أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات لسماع كل منهما بحضور الأخر ولتناقض أقوالهما بشأن موعد مغادرتهما لمبنى إدارة مكافحة المخدرات وموعد وصولهما والقوة إلى مكان الضبط، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، استمدها من أقوال ضابطي الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي، وبعد أن بين الحكم مضمون تلك الأدلة، عرض إلى دفع الطاعن بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإنه لما كان يبين من مطالعة محضر التحريات الذي صدر بناء عليه إذن النيابة العامة أنه قد تضمن اسم المتهم وسنه وجنسيته وموطنه ومحل إقامته بطموة حوامدية مركز الجيزة تحديدا وافيا خاليا من التجهيل مما ينبئ في وضوح على جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش، وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات في غير محله متعين الرفض، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات ردا كافيا وسائغا، وكان عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله، وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استنادا إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات أنها تنم عن .... فإنه لما كان الثابت من محضر التحريات أن المتهم يحوز المخدر ويقوم بإخفائه مع شخصه، وكانت كلمة ينم تعني في المعاجم اللغوية الظهور وانتشار الرائحة، فإن الإذن يكون قد صدر عن جريمة وقعت فعلا من مرتكبها وبالتالي تعين الالتفات عن هذا الدفع، وكان الحكم قد استخلص من محضر التحريات أن الطاعن كان يحوز ويحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن بأن الإذن صدر لضبط جريمة وقعت فعلا من مرتكبها وليس عن جريمة مستقبلة، يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بهما، ورد عليه بقوله، إنه لما كان الأصل في الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التي يقع في دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عاريا من الصحة جديرا بالالتفات عنه وكان الحكم قد استظهر - في معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شاهدي الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق .... بدائرة قسم مدينة نصر بناء على إذن النيابة العامة بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان الحكم قد ورد على ما أثاره الطاعن بصدد تقرير المعمل الكيماوي بقوله، وحيث إنه عما أثاره الدفاع بشأن عدم تسبيب تقرير المعامل فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للمعامل الكيماوية وهو ما جرى عليه التحليل، وكان تقرير المعامل الكيماوية قد قطع في النتيجة التي انتهى إليها بأن المادة المضبوطة هي لعقار الهيروين المخدر ومن ثم يتعين رفض الدفع، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن يكون متفقا وصحيح القانون ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك، وكانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه مفصحا عن اطمئنانه إليها، فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بأن المحقق سمع شاهدي الإثبات معا في وقت واحد والذي قصد به التشكيك في الدليل المستمد من أقوالهما، ولا عليه أيضا إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق