الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 17700 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 24 ص 166)

 برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة .
--------------
1 - لما كان البين من صريح عبارات نص المادة 372 مكررا عقوبات ووضوح لفظها أن أفعال التعدى على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصرا بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك من نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدى قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانونى فإنه لا يعد غاصبا ولا تسرى فى شأنه أحكام المادة 372 مكررا سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهى بهذه المثابة ليست إلا إخلالا بالتزام مدنى تطبيق فى شأنه القواعد المقررة فى القانون المدنى .

2 - الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها محكمة . وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه اسبابه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على ذكر وصف التهمة من أن الطاعن تعدى على أرض مملوكة بالبناء عليها واكتفى فى الدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مؤداه بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكررا فى حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيبا بالقصور الذى له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
---------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها . وطلبت عقابه بالمادة 372 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون 34 لسنة 1989 . ومحكمة جنح مركز حوش عيسى قضت غيابيا بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والإزالة . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . إستأنف ومحكمة دمنهورالإبتدائية (بهيئة إستئنافية) قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . 
فطعن الأستاذ /........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------
  حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة قد أثبت أن الطاعن يضع يده على الأرض محل الجريمة خلفا لوالده بطريق الحكر وقدم لمحكمة ثاني درجة المستندات الدالة على سداده مقابل الانتفاع مما يبيح له البناء عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكررا من قانون العقوبات وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد أجرى نصها على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالف الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصرا بالمادة سالفة الذكر يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني فإنه لا يعد غاصبا ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكررا سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالا بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اقتصر في بيان الواقعة على ذكر وصف التهمة من أن الطاعن تعدى على أرض مملوكة بالبناء عليها واكتفى في التدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مؤداه بطريقة وافية ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكررا في حق الطاعن على النحو سالف البيان فإنه يكون معيبا بالقصور الذي له وجه الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق