الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 6 مارس 2015

(الطعن 17906 لسنة 61 ق جلسة 16 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 74 ص 585)

  برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى ووفيق الدهشان وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وشبل حسن ومحمود مسعود شرف.
------------------
1 - لما كان سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة ..... بسقوط الطعن بالنسبة للطاعنة ...... وذلك بناء على أبدته النيابة العامة من أن الطاعنة لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها إلى يوم الجلسة التى حددت لنظر طعنها ، غير أنه تبين بعدئذ أن العقوباة المقضى بها كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الرجوع فى ذلك الحكم .

2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وبيان مؤدها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة . فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور.

3 - لما كان العيب الذى شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه ....... ، إلا أنه محل لاعمال حكم المادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مادام أن استئنافه كان قد قضى فيه بسقوطه وتأيد ذلك فى المعارضة الاستئنافية .
--------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بوصف أنهم : ضربوا ...... فأحدثوا بها الاصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وذلك بإستخدام أداة (سكين وعصا) - وطلبت محاكمتهم بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات . وإدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم المطرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهم شهرا وكفالة خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . إستأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية -(بهيئة إستئنافية) قضت غيابيا بسقوط الاستئناف . عارض المحكوم عليه الاول وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. كما عارضت المحكوم عليها الثانية وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس . فطعن المحكوم عليه الاول والاستاذة / ....... المحامية عن الاستاذ / ....... المحامى عن المحكوم عليها الثانية فى هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض اولا: بسقوط الطعن المقدم من الطاعنة . ثانيا : بقبول الطعن المقدم من الطاعن شكلا وفى الموضوع برفضه . وبتاريخ 5 من مارس سنة 1998 قدمت مذكرة من المكتب الفنى بطلب الرجوع فى الحكم بالنسبة للطاعنة الغائبة للأسباب الواردة بها وحدد لنظره جلسة اليوم ... إلخ .
-----------------------
 حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت حضوريا بجلسة ........ بسقوط الطعن بالنسبة للطاعنة.......وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعنة لم تتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنها, غير أنه تبين بعدئذ أن العقوبة المقضي بها كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أن بعد أن أشار إلى وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول "ومن حيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقررت المجني عليها من أن المتهمين أحدثوا الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ومن حيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليها والتقرير الطبي وبذلك يتعين عقابه بمواد الاتهام "كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف "ومن حيث أن المحكمة تستشعر بأن المتهمة لن تعود لارتكاب مثل ذلك مستقبلا وحرصا منها على ذلك ترى وقف تنفيذ العقوبة.." لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى قد خلا من بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك, وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة. فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما تثيره الطاعنة. وجدير بالذكر أنه وإن كان العيب الذي شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه..... إلا أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ما دام أن استئنافه كان قد قضى فيه بسقوطه وتأيد ذلك في المعارضة الاستئنافية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق