الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

(الطعن 18245 لسنة 63 ق جلسة 10 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 9 ص 76)

برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى نائبى رئيس المحكمة وعبد الله حمودة وحمد عبد اللطيف .
----------------
لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة فى الدعوى أن السيد رئيس المحكمة ....... الذى أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 14/10/1986 والذى قضى بإدانة الطاعنة قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائرة الاستئنافية بجلسة 1/3/1993 والتى أصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الأجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه . وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة إن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا . لما كان ذلك ، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدرت حكما ابتدائيا بإدانة الطاعنة - وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا .
-----------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابها بالمادتين 4 ، 22/1 ، 22 مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30لسنة 1983ومحكمة جنح قسم بنى سويف قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهمة ثلاث سنوات وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارضت وقضت فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعلرض فيه . إستأنفت ومحكمة بنى سويف الإبتدائية - بهيئة الإستئنافية - قضت غيايا بعدم قبول الإستئناف للتقرير به بعد الميعاد . عارضت وقضى فى معارضتها بإعتبارها كأن لم تكن . 
فطعن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------
   حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على بدون ترخيص قد شابه البطلان ذلك أن رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو ذات القاضي مصدر الحكم الابتدائي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد رئيس المحكمة ...... الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ 4/10/1986 والذي قضى بإدانة الطاعنة قد جلس بعد ذلك كرئيس للدائرة الاستئنافية بجلسة 1/3/1993 والتي أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة، أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا، لما كان ذلك، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكما ابتدائيا بإدانة الطاعنة - وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق