الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

(الطعن 1831 لسنة 66 ق جلسة 8 / 2 / 1998 مكتب فني 49 ق 32 ص 220)

    برئاسة طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوى على ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة وعادل الكنانى .
------------
1 - لما كان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد فى المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر فى صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف الشكل القانونى وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلا لتحضير لتحضير دفاعه استيفاء لحقه فى الميعاد الذى حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة ، وكان من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه ، فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلا عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من جراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة ، وإذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لاعداد دفاعه ، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

2 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر بأنه ليس لديه محام وطلب الفصل فى موضوع الدعوى فندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذى خلا من أى اعتراض للطاعن على هذا الإجراء ، كما خلا من أى طلب له بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه - على خلاف ما يزعمه بوجه الطعن - وكان الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محاميا آخر ترافع فى الدعوى ، فإن ذلك لا ينطوى على بطلان فى الإجراءات ولا يعد إخلالا بحق المتهم فى الدفاع مادام لم يبد اعتراضا على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل ، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامى المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن أستعداد المدافع عن المتهم أو عدم أستعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته .

3 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلو بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم .

4 - لما كان الأصل أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإن لها أن تعول أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من اطلاقاتها ولاتجوز مصدرتها فيه لدى محكمة النقض .

5 - لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذى قارف جريمة إحراز السلاح الأبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية مادامت العقوبة التى أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه وآخر جريمة الشروع فى السرقة فى الطريق العام حال كون أحدهما يحمل سلاحا مخبأ .
---------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى ليلة ....... شرع وآخر - سبق الحكم عليه - فى سرقة المنقول المبين بالتحقيقات والمملوك لـ ...... وكان ذلك من داخل سيارته التى تركها بالطريق العام حال كون المتهم الأول يحمل سلاحا مخبأ وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها وأحالته الى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و 46 و 315 من قانون العقوبات 1 و 25 مكررا /1 و 30 من القانون 394 لمدة 1954 المعدل والبند (11) من الجدول رقم  (1) الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط . 
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------
   حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه وآخر بجريمة الشروع في السرقة في الطريق العام حال كون أحدهما يحمل سلاحاً مخبأ قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه لم يتسلم ورقة التكليف بالحضور إلا في اليوم السابق على اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم تمهله المحكمة المهلة المقررة في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية لإعداد دفاعه ولم تستجب إلى طلبه التأجيل لحضور محاميه الموكل عنه وندبت له محامياً لم يتسن له الإلمام بوقائع الدعوى, ولم تحقق الدعوى بسماع شهود الإثبات, واستندت إلى أقوال شاهد الإثبات الأول على الرغم من تعدد رواياته وتناقضها, ودانته بجريمة إحراز سلاح أبيض مع أنه لم يفارقها, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه, لما كان ذلك, وكان إعلان المتهم لحضور جلسة المحاكمة أمام محكمة الجنايات لأقل من الأجل المحدد في المادة 374 من قانون الإجراءات الجنائية وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر في صحة الإعلان لأن ذلك ليس من شأنه أن يبطله كإعلان مستوف للشكل القانوني وإنما يصح للمتهم أن يطلب أجلا لتحضير دفاعه استيفاء لحقه في الميعاد الذي حدده القانون وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه وإلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة, وكان من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام مرحلة الإحالة وأمام محكمة الجنايات مقررة لمصلحة المتهم نفسه, فإذا كان لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها فإنه يعتبر متنازلاً عنها لأنه قدر أن مصلحته لم تمس من جراء مخالفتها فلا يجوز له من بعد أن يتمسك بوقوع هذه المخالفة, وإذن فمتى كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعداد دفاعه, فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في أبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قرر بأنه ليس لديه محام وطلب الفصل في موضوع الدعوى فندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه فترافع عنه بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من أي اعتراض للطاعن على هذا الإجراء, كما خلا من أي طلب له بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه - على خلاف ما يزعمه بوجه الطعن - وكان الأصل أنه إذا لم يحضر الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً أخر ترافع في الدعوى, فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضا على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل, ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يكن ملماً بوقائع الدعوى وذلك لما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث, وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد أعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهم، لما كان ذلك، وكان الأصل أن الأحكام لا تلتزم يحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها, وكان التناقض بين أقوال الشاهد - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعي الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من أطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض, لما كان ذلك, وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن من أنه لم يكن هو الذي قارف جريمة إحراز السلاح الأبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية مادامت العقوبة التي أنزلها به الحكم مبررة بثبوت ارتكابه وآخر جريمة الشروع في السرقة في الطريق العام حال كون أحدهما يحمل سلاحاً مخبأ. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق