الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 4 مارس 2015

الطعن 1901 لسنة 67 ق جلسة 11 / 1 / 1999 مكتب فني 50 ق 5 ص 32

جلسة 11 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحامد عبد الله ومصطفى كامل وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة.

----------------

(5)
الطعن رقم 1901 لسنة 67 القضائية

(1) قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" .حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في توافر نية القتل لدى الطاعنين
.
 (2)
قتل عمد. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور والفساد في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد.
(3)
إثبات "بوجه عام". حكم "حجية الحكم". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تقيد القاضي عند محاكمة متهم بحكم آخر صادر في ذات الواقعة على متهم آخر.
تمسك الطاعن بحجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى تماثل موقفه مع موقف الطاعن فيها غير مقبول. أساس ذلك؟

 (4)
إثبات "بوجه عام" "قوة الأمر المقضي". حكم "حجية الحكم".
اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً.

---------------
1 - إذ كان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله "وحيث انه عن نية القتل. فثابتة في حق المتهمين من أنهما كانا يضمران للمجني عليه - وباقي المجني عليهم - نية القتل والشروع فيه جزاء لهم على انشقاقهم عن الجماعة الدينية التي كانوا ينتمون إليها واعتقادهما بأن هذا العمل من المجني عليهم ارتداد عن الدين يستحل معه دماؤهم وأموالهم، ومن إعدادهما أسلحة بيضاء من شأنها إحداث القتل "سكاكين وسيوف وسنج" وكذا من تعدد الضربات بالمجني عليهم على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وفى مواضع قاتلة من أجسامهم وشدتها، الأمر الذي يقطع بانصراف نية المتهمين إلى إزهاق روح المجني عليه" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل. ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد، بعد أن ثبت توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد.
3 - لا وجه لما يثيره الطاعن الثاني بشأن حجية الحكم في ذات الجناية ببراءة متهم أخر في الدعوى عن ذات التهمه وتماثل موقفهما فيها، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها، ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة. فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل، ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه. ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر.
4 - إن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، إلا إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة. ومن ثم، فإن نعي الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين "سبق الحكم عليهم" بوصف أنهم: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سيوف وسكاكين وبلط" وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده به وما أن ظفروا به حتى طارده بعض المتهمين بينما وقف الطاعن الثاني مع آخرين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم وما أن لحقوا به حتى انهالوا عليه ضرباً وطعناً بتلك الأدوات قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما: أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان. ( أ ) شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سيوف وسكاكين وبلط" وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده به وما أن ظفروا به حتى طارده بعض المتهمين بينما وقف الطاعن الثاني مع آخرين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم وما أن لحقوا به حتى انهالوا عليه ضرباً وطعناً بتلك الأدوات قاصدين من تلك قتله، فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. (ب) شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "سيوف وسكاكين وبلط" وترصدوه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده به وما أن ظفروا به حتى طارده الطاعن الأول وآخرون بينما وقف الطاعن الثاني مع آخرين على مسرح الجريمة يشدون من أزرهم، واعتدوا عليه ضرباً بهذه الأدوات قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو فرار المجني عليه ومداركته بالعلاج وأحالتهما إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 45، 46، 162، 230، 231، 232، 234/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً / 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 11,1 من الجدول رقم 11 الملحق، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات - بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجريمتي الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل على توافر نية القتل في حقهما تدليلاً كافياً وسائغاً، وإن الدفاع عن الطاعن الثاني تمسك في مرافعته ببراءته استناداً إلى حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى موقفه يماثل موقف الطاعن فيها، بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفع إيراداً له ورداً عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها. وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم استظهر نية القتل في حق الطاعنين بقوله "وحيث إنه عن نية القتل. فثابتة في حق المتهمين من أنهما كانا يضمران للمجني عليه - وباقي المجني عليهم - نية القتل والشروع فيه جزاء لهم على انشقاقهم عن الجماعة الدينية التي كانوا ينتمون إليها واعتقادهما بأن هذا العمل من المجني عليهم ارتداد عن الدين يستحل معه دماؤهم وأموالهم، ومن إعدادهما أسلحة بيضاء من شأنها إحداث القتل "سكاكين وسيوف وسنج"، وكذا من تعدد الضربات بالمجني عليهم على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وفى مواضع قاتلة من أجسامهم وشدتها، الأمر الذي يقطع بانصراف نية المتهمين إلى إزهاق روح المجني عليهم" وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - كافياً وسائغاً في استظهار نية القتل، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ولا محل له، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بالقصور أو الفساد في الاستدلال في استظهار نية القتل ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا القصد، بعد أن ثبت توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد. لما كان ذلك، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن الثاني بشأن حجية الحكم الصادر في ذات الجناية ببراءة متهم آخر في الدعوى عن ذات التهمة وتماثل موقفهما فيها، إذ أنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها، ما دامت بنت اقتناعها على أسباب سائغة، فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل، ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه، ذلك بأنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة، غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم أخر. ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه قيام تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الأخر، ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة، إلا إذا كانت مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً، وهو ما لا يتوافر في الدعوى المطروحة، ومن ثم، فإن نعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق