الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 5 مارس 2015

(الطعن 19092 لسنة 60 ق جلسة 21 / 4 / 1998 مكتب فني 49 ق 76 ص 593)

 برئاسة فتحى خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وامين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافى  نواب رئيس المحكمة.
---------------
لما كان مناط التعويض وفق المادة 267 إجراءات جنائية أن يلحق الطاعنين ضرر بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما أمام القاضى الجنائى وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض تعويض الطاعنين لما ارتآه من أنه لم يلحق بهما ضرر من الادعاء المباشر عليهما فإنه لايقبل منهما المنازعة فى ثبوت الضرر المتمثل فى إجراءات تحقيق النيابة معهما ولا الضرر الناتج عن هدم بناء لهما ـ لأن أى الضررين المشار إليهما بفرض ثبوتهما ليس بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما ـ هذا إلى أن تقريرهما بالطعن قد انصب على الحكم الصادر لصالحهما بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده عليهما دون الحكم الصادر برفض دعواهما طبقاً للمادة 267 إجراءات جنائية ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول.
-----------------
  أقام المدعى عليه مدنيا (بصفته) دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما : أولا: دخلا عقارا (أرض فضاء) فى حيازة ...... بقصد سلب حيازته بالقوة . ثانيا: تعديا على الأرض موضوع التهمة الأولى بإقامة منشآت عليها والإنتفاع بها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثا : دخلا العقار سالف الذكر ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق فى ذلك وطلب عقابهما بالمواد 369 و 372 و 373 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له (بصفته) مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرارالسيد قاضى الحيازة وإدعى المتهمان مدنيا قبل المدعى بالحقوق المدنية (بصفته) بإلزامه أن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح الدخيلة قضت حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية وبرفض الدعوى المدنية المقامة من المتهمين . إستأنف المتهمان دعواهما المدنية ومحكمة غرب الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ .......المحامى نيابة عن المدعين بالحقوق المدنية فى الدعوى الفرعية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------
   من حيث إنه لما كان الطاعنان قد طلبا إلزام المطعون ضده "بصفته" تعويضهما عملا بالمادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية إزاء إدعائه عليهما بالطريق المباشر في الجنحة....... لسنة 1998 العامرية - ولما كان مناط التعويض وفق المادة المشار إليها أن يلحق الطاعنين ضرر بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما أمام القاضي الجنائي وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض تعويض الطاعنين لما ارتآه من أنه لم يلحق بهما ضرر من الإدعاء المباشر عليهما فإنه لا يقبل منهما المنازعة في ثبوت الضرر المتمثل في إجراءات تحقيق النيابة معهما ولا الضرر الناتج عن هدم بناء لهما - لأن أي الضررين المشار إليهما بفرض ثبوتهما ليس بسبب رفع الدعوى المدنية عليهما - هذا إلى أن تقريرهما بالطعن قد انصب على الحكم الصادر لصالحهما بعدم جواز نظر الدعوى وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المطعون ضده عليهما دون الحكم الصادر برفض دعواهما طبقا للمادة 267 إجراءات جنائية ومن ثم يكون طعنهما غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق